عادي
«المركزي» يصدر نظامها

5 ملايين درهم حد أقصى الإيداع في البنوك المحلية المتخصصة

23:37 مساء
قراءة 11 دقيقة
المصرف المركزي

دبي: «الخليج»

أصدر مصرف الإمارات المركزي نظام البنوك المتخصصة منخفضة المخاطر، في سعيه لإدماج وتنظيم البنوك المحلية منخفضة المخاطر في كيان قانوني وبمثابة بنك واحد ضمن القطاع المالي للإمارات بما يضمن الحماية والاستقرار للقطاع المالي والحفاظ على حقوق مودعيه وحدد شروطا للحصول على الترخيص وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي (المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن تنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته بما يتطلبه هذا النظام من متطلبات بتقديم معلومات أو اتخاذ إجراءات من خلال حصول الشخص الراغب في إنشاء وتشغيل بنك متخصص في الحصول على ترخيص من البنك المركزي وفقا لأحكام قانون المصرف المركزي واشتراطاته التي يراها ملائمة.

وقد حدد النظام الأنشطة التي ينبغي على البنوك المتخصصة القيام بها وهي تمويل العملاء الأفراد، بما في ذلك القروض الشخصية وقروض السيارات وتمويل الرهن السكني أو التجاري كذلك تمويل الأعمال ومنح القروض للمؤسسات الكبيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما لا يتجاوز 50% من الإقراض الإجمالي للبنك بضمانات أملاك غير منقولة كائنة في الإمارات، كذلك يسمح النظام بالتمويل متناهي الصغر، والتمويل، والتأجير التشغيلي ونظام حماية الأجور وإصدار بطاقات الائتمان والخصم والبطاقات مسبقة الدفع بواسطة منظومات دفع مرخصة في الدولة، كما سمح النظالم بتقديم خدمات القيم المخزنة، والدفع الإلكتروني للأفراد، والنقود الرقمية وتوزيع منتجات طرف ثالث بصفة وكيل، بشرط الحصول على موافقة السلطات المختصة.

كما سمح النظام بقبول الودائع وفق شروط أولها أن يكون مبلغ الإيداع في حدود 5 ملايين درهم وبما لا يتجاوز 10% من المبلغ الإجمالي للودائع المقبولة وشهادات الإيداع ويتم استخدام الودائع لأغراض الإقراض أو إعادة الاستثمار في الودائع مع البنوك الأخرى، كما يجب ألا يتجاوز إجمالي تمويل الأعمال 40%، كما سمح للبنوك المتخصصة بإصدار أوراق دين مالية بالدرهم بموافقة مسبقة كما يجب ألا يتجاوز التمويل الأجنبي للبنك 25% من إجمالي التمويل كما لها سمح لها بالاقتراض من بنوك الإمارات.

وقد منع النظام البنوك المتخصصة من شراء أو تملك أي عقار في الدولة إلا العقار الذي يستخدمه مقرا لعملياته كما سمح النظام لهذه البنوك بتأمين الديون مقابل أية أملاك منقولة لتحقيق التسوية شرط أن تكون مدة التمليك ثلاث سنوات فقط من تاريخ ثبوت الملكية واستثنى النظام البنوك الإسلامية وسمح لها بامتلاك عقارات أو سلع كجزء من عقد تمويل مع عميل فقط.

مخاطر الائتمان

كما اشترط النظام على البنوك المتخصصة أن تعمل وفقاً لنموذج مخاطر ائتمانية منخفضة وحدد أموال البنك مجتمعة ب 25 مليار درهم واشترط ألا يتجاوز إجمالي انكشافات البنك المتخصص خارج بنود الميزانية 15% من إجمالي الأصول كما تخضع هذه البنوك لمتطلبات احتياطي المصرف المركزي والحد الأدنى لرأس المال والتي تتضمن رأس المال المدفوع الاحتياطيات غير متضمنة إعادة التقييم العائدات المحتفظ بها، كما حدد النظام أهمية خصم الخسائر المتراكمة السمعة من إجمالي الأموال الرأسمالية.

وحدد للبنوك الاحتفاظ في جميع الأوقات بإجمالي أموال رأسمالية لا يقل عن 12.5% وما لا يقل عن 17% خلال سنوات تشغيلها الثلاث الأولى، ويجوز لأغراض هذا الاحتساب، تخفيض إجمالي الأصول بضمانات نقدية أوضمانات سيادية وأعطى النظام الحق للبنك المتخصص بإعطاء تركز إئتماني بما يعادل أو يتجاوز 5% من إجمالي الاموال الرأسمالية بشرط النظر في المخصصات والضمانات النقدية وضمانات بنكية من بنوك الدولة وضمانات سيادية ويجب ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي للتركزات الائتمانية 100% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك.

الامتثال للقانون والمتطلبات

كما أكد النظام على كافة البنوك المتخصصة الامتثال للالتزامات القانونية ومتطلبات المصرف المركزي الرقابية بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الإجراءات الوقائية الملائمة لمنع إساءة استخدام القطاع كقناة للأموال غير المشروعة، والكشف عن أنظمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإبلاغ عن أية معاملات مشبوهة لدى «وحدة المعلومات المالية» بالمصرف المركزي وأن تدار بتبصّر وكفاءة وحماية المستهلك ورفع التقارير والمعلومات الائتمانية وطلب التعويضات الائتمانية حول المقترضين لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وأي وكالات معلومات ائتمانية مستقبلية قد يتم تأسيسها قبل منح الائتمان لمقترض فرد أو شركة.

وللمصرف المركزي الحق في فرض الإجراءات الرقابية، والعقوبات الإدارية والمالية سواء بسحب أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا أو أعضاء مجلس الإدارة، أو تعيين إدارة مؤقتة للبنك، أو فرض غرامات، أو حظر أفراد من العمل في القطاع المصرفي.

تالياً لأبرز ما جاء في القانون:

يسعى مصرف الإمارات المركزي إلى تعزيز تنظيم وتطوير ورقابة القطاع المصرفي في دولة الإمارات، في سياق تنظيم مجمل القطاع المالي في الدولة، حيث أصدر نظاماً خاصاً كإطار للترخيص والإشراف على «البنوك المتخصصة منخفضة المخاطر»، (البنوك المتخصصة)، وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي (المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته).

يهدف «نظام البنوك المتخصصة منخفضة المخاطر» إلى توفير إطار تنظيمي تتمكن البنوك المتخصصة من خلاله من العمل والتطور على نحو نشط ومتميز، ضمن القطاع المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة ككل، ويهدف الإطار الوارد في هذا النظام إلى:

1- حماية مودعي البنوك المتخصصة،

2- وحماية مستهلكي خدمات البنوك المتخصصة،

3- والحفاظ على الاستقرار الكلي للقطاع المالي.

يطبق النظام على كافة البنوك المتخصصة، وتعتبر جميع فروع البنك المتخصص العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، معاً، بمثابة بنك واحد وكيان قانوني واحد. وحيثما يتضمن هذا النظام متطلبات بتقديم معلومات أو اتخاذ إجراءات، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى.

ويجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.

المادة (2): الترخيص

1-2 يتعين على أي شخص يرغب في تشغيل بنك متخصص أن يحصل أولاً على ترخيص من المصرف المركزي.

2-2 تخضع التراخيص وطلبات الترخيص لأحكام قانون المصرف المركزي ذات الصلة، وتتبع بشأنها الإجراءات التي يحددها المصرف المركزي لهذا الغرض.

3-2 يحتوي الترخيص على الشروط والأحكام التي يراها المصرف المركزي ملائمة.

4-2 يمنح الترخيص لفترة مبدئية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لعدد مماثلة، ما لم يتطلب المصرف المركزي غير ذلك، ويجب على البنك المتخصص أن يقدم طلباً للمصرف المركزي لتجديد الرخصة قبل فترة لا تقل عن شهرين من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص القادم.

5-2 يتعين على المرخص له مباشرة الأنشطة المرخصة المحددة في ترخيصه بموجب أحكام المادة (3) من هذا النظام، خلال فترة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ الإخطار بالموافقة على الترخيص.

6-2 يجب على البنك المتخصص الذي يرغب في وقف أو تعليق أي من أنشطته المرخصة، أن يتقدم بطلب للمصرف المركزي بذلك، قبل ستة أشهر على الأقل موضحاً أسباب ذلك الإيقاف أو التعليق.

7-2 يتطلب أي تغير في اسم البنك المتخصص، أو شكله القانوني، أو عقد تأسيسه ونظامه الأساسي، أو الأنشطة التي يمارسها بالإضافة إلى الأنشطة المحددة في المادة (3)، الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي.

8-2 يجوز أن يتضمن الاسم التجاري للبنك المتخصص مصطلح «بنك متخصص» وليس مصطلح «بنك» منفرداً.

9-2 يجوز لمقدمي الطلبات التقدم بطلب إما بالحصول على ترخيص بنك متخصص تقليدي، أو ترخيص بنك متخصص إسلامي، ويحظر تشغيل نوافذ إسلامية في البنوك المتخصصة التقليدية.

المادة (3): الأنشطة المسموح بها

1-3 لا يجوز للبنوك المتخصصة تقديم الخدمات الواردة في البند 3-3 أدناه سوى المقيمين في دولة الإمارات.

2-3 لا يجوز للبنوك المتخصصة إجراء الأنشطة الواردة في المادة 3-3 بأي عملة سوى درهم الإمارات.

3-3 يسمح للبنوك المتخصصة بممارسة الأنشطة المالية المرخصة التالية فقط:

1-3-3 تمويل العملاء الأفراد، بما في ذلك القروض الشخصية وقروض السيارات.

2-3-3 تمويل الرهن، بما في ذلك الرهن السكني والرهونات التجارية.

3-3-3 تمويل الأعمال، بما في ذلك منح القروض للمؤسسات الكبيرة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل، والتأجير التشغيلي ونظام حماية الأجور.

4-3-3 إصدار بطاقات الائتمان، وبطاقات الخصم، والبطاقات مسبقة الدفع على أن تكون قيد التشغيل بواسطة منظومات دفع مرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

5-3-3 توفير خدمات القيم المخزنة، وخدمات الدفع الإلكتروني للأفراد، وخدمات النقود الرقمية.

6-3-3 توزيع منتجات طرف ثالث بصفة وكيل، بشرط حصول البنك المتخصص على موافقة من السلطات المختصة لتوزيع منتجات الطرف الثالث المعني.

4-3 يجب ألا يتجاوز الإقراض لمؤسسات الأعمال 50٪ من الإقراض الإجمالي للبنك المتخصص.

5-3 يجب أن تكون الأملاك غير المنقولة التي يتم أخذها كضمانات عند الإقراض، كائنة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

6-3 يجوز للبنوك المتخصصة قبول الودائع بموجب الشروط التالية فقط:

1-6-3 أن يكون المبلغ الإجمالي لحسابات الشخص الطبيعي لدى البنك المتخصص في حدود 5.000.000 درهم، ويحتفظ المصرف المركزي بالحق في تعديل هذا الحد حسبما يراه مناسباً.

2-6-3 ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي لحسابات الشخص الاعتباري لدى البنك المتخصص 10٪ من المبلغ الإجمالي لجميع الودائع المقبولة، وشهادات إيداع البنك المتخصص.

3-6-3 أن تكون حسابات الودائع بدرهم الإمارات فقط.

4-6-3 ألا يتم فتح حسابات الودائع إلا للمقيمين بدولة الإمارات.

5-6-3 يتم استخدام الودائع لأغراض الإقراض أو إعادة الاستثمار في الودائع مع البنوك الأخرى المرخصة في دولة الإمارات فقط.

7-3 يجب ألا يتجاوز إجمالي تمويل الأعمال 40٪ من إجمالي تمويل البنك المتخصص.

8-3 يُسمح للبنوك المتخصصة بإصدار أوراق دين مالية بدرهم الإمارات فقط، ويتعين عليها الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي، ويجب ألا يتجاوز التمويل الأجنبي 25٪ من إجمالي تمويل البنك المتخصص.

9-3 يُسمح للبنوك المتخصصة بالاقتراض من بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة.

10-3 يجب ألا يتجاوز إجمالي كافة المساهمات في رأس المال أسهم الشركات الأخرى 25٪ من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص.

11-3 يجب ألا تتجاوز أية مساهمة مفردة في رأس مال شركات أخرى 10٪ من إجمالي الأموال الرأسمالية البنك المتخصص.

12-3 يجب ألا تتجاوز أية مساهمة مفردة في رأس مال أسهم شركة قطاع مالي 25٪ من رأس مال أسهم الشركة المستثمر فيها، ولا ينطبق هذا التقييد على الشركات التي تدعم الأنشطة التشغيلية للبنك المتخصص.

13-3 يجوز للبنك المتخصص أن يضع ودائع ويحصل على شهادات إيداع من بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة فقط، بشرط:

1-13-3 ألا يتجاوز إجمالي الودائع وشهادات الإيداع المودعة لدى أي بنك واحد 30٪ من إجمالي ودائع وشهادات إيداع البنك المتخصص.

2-13-3 ألا تتجاوز أية وديعة أو شهادة إيداع مودعة في بنك من بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة 10٪ من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص.

14-3 يجب على البنك المتخصص ألا يشتري أو يتملك أي عقار، عدا العقار الذي يستخدمه مقراً لعملياته.

15-3 لا تمنع المادة (14-3) من هذا النظام البنك المتخصص من تأمين الدين مقابل أية أملاك منقولة، والدخول، في حال التخلف عن سداد القرض في اتفاقية تسوية مع المقترض ذي الصلة. وكنتيجة لذلك، تملك ذلك العقار بغرض تسييله عن طريق البيع أو المزاد، خلال ثلاث سنوات من تاريخ ثبوت تلك الملكية، ويمكن للمصرف المركزي تمديد الفترة المذكورة بناء على مبررات مقبولة لديه.

16-3 وكاستثناء من أحكام المادة (5-14) يجوز للبنوك المتخصصة الإسلامية، أن تمتلك أملاكاً، بما في ذلك الأملاك غير المنقولة والسلع، كجزء من عقد تمويل مع عميل فقط.

17-3 يجب على البنوك المتخصصة أن تعمل وفقاً لنموذج مخاطر ائتمانية منخفضة.

18-3 لا يجوز لإجمالي الأموال المجتمعة للبنك المتخصص أن يتجاوز 25 مليار درهم

19-3 لا يجوز لإجمالي انكشافات البنك المتخصص خارج بنود الميزانية أن يتجاوز 15٪ من إجمالي الأصول المجتمعة.

20-3 تخضع البنوك المتخصصة لمتطلبات احتياطي المصرف المركزي.

المادة (4): متطلبات الحد الأدنى لرأس المال

1-4 يتألف إجمالي الأموال الرأسمالية من البنود التالية:

1-1-4 رأس المال المدفوع

2-1-4 الاحتياطيات غير متضمنة احتياطي إعادة التقييم.

3-1-4 العائدات المحتفظ بها.

2-4 يجب خصم البنود التالية من إجمالي الأموال الرأسمالية

1-2-4 الخسائر المتراكمة

2-2-4 السمعة

3-4 يحدد «نظام متطلبات الحد الأدنى لرأس المال للبنوك» الحد الأدنى لرأس المال المدفوع المطلوب للبنوك المتخصصة.

4-4 يجب أن تشكل ملكية مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة للبنك المتخصص ما لا يقل عن 60٪ من رأس المال المدفوع.

5-4 يجب على البنوك المتخصصة الاحتفاظ في جميع الأوقات بإجمالي أموال رأسمالية لا يقل عن 12.5٪ من إجمالي الأصول، وما لا يقل عن 17٪ خلال سنوات تشغيلها الثلاث الأولى، ويجوز للبنك المتخصص لأغراض هذا الاحتساب، أن يخفض إجمالي الأصول بالبنود التالية:

1-5-4 ضمانات نقدية/و

2-5-4 ضمانات سيادية

ويتعين أن تكون البنود المبينة أعلاه في هذه المادة قابلة قانونياً للنفاذ.

6-4 يجب على البنك المتخصص الحصول على موافقة المصرف المركزي على أي توزيع أرباح أو تخفيض رأس مال مقترح، بما في ذلك توزيع أرباح الأسهم، ويتعين على البنك القيام بذلك قبل إعلان التوزيع المقترح من خلال إعلان صحفي أو بوسائل اتصال أخرى، وقبل تقديم مقترح التوزيع للمساهمين للاعتماد.

7-4 تخضع أية تغيرات في رأس المال المدفوع لموافقة مسبقة من المصرف المركزي.

8-4 لا يجوز لأي ملكية منفردة في بنك متخصص أن تتجاوز 20٪ من إجمالي الأسهم، ويمكن زيادة هذا الحد بقرار من مجلس إدارة المصرف المركزي على أساس كل حالة على حدة.

المادة (5): متطلبات السيولة

يجب على البنوك المتخصصة أن تطلق أحكام «نظام السيولة للبنوك» الصادر من قبل المصرف المركزي.

المادة (6): حدود التركزات الائتمانية

1-6 تعتبر تسهيلات البنك المتخصص الائتمانية الممنوحة لمقترض واحد أو مجموعة كيانات ذات صلة «تركزاً ائتمانياً» إذا بلغت قيمتها ما يعادل أو يتجاوز 5٪ من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص، ولأغراض احتساب قيمة التركز الائتماني، يجوز للبنك المتخصص النظر في خصم أي من البنوك التالية:

1-1-6 المخصصات

2-1-6 الضمانات النقدية

3-1-6 ضمانات بنكية من بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة

4-1-6 ضمانات سيادية

ويجب أن تكون البنود2، 3، 4، أعلاه، قابلة قانونياً للنفاذ.

2-6 يجب ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي للتركزات الائتمانية 100٪ من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص.

3-6 وبالإضافة إلى المادة (2-6) قام المصرف المركزي بتحديد حدود التركزات الائتمانية القصوى المسموح بها.

المادة (7) تطبيق الأنظمة البنكية على البنوك المتخصصة:

1-7 يجب على البنوك المتخصصة الامتثال لكافة الأنظمة والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي التي تنطبق على البنوك باستثناء الأنظمة والمعايير المتعلقة بمتطلبات رأس المال، وتلك التي تتعلق بالتركزات الائتمانية، والتي وردت متطلباتها مسبقاً في هذا النظام.

2-7 يولي المصرف المركزي أهمية كبيرة لضمان الحوكمة الرشيدة في المنشآت المالية، ويتعين على البنوك المتخصصة أن تتحقق من التطبيق الكامل ل«نظام الحوكمة المؤسسية للبنوك» الصادر عن المصرف المركزي، والمعايير المصاحبة له.

3-7 يجب على كافة البنوك المتخصصة الامتثال للالتزامات القانونية القائمة، ومتطلبات المصرف المركزي الرقابية بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الإجراءات الوقائية الملائمة لمنع إساءة استخدام القطاع كقناة للأموال غير المشروعة، والكشف عن أنظمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإبلاغ عن أية معاملات مشبوهة لدى «وحدة المعلومات المالية» بالمصرف المركزي.

4-7 يجب أن تدار البنوك المتخصصة بتبصّر وكفاءة وعلى نحو لا يؤثر سلبياً على مصالح عملائها القائمين أو المحتملين ويتعين على كافة البنوك المتخصصة الامتثال لمتطلبات المصرف المركزي الرقابية القائمة حالياً، بشأن حماية المستهلك.

المادة (8): تقارير الائتمان

1-8 يجب على البنوك المتخصصة الالتزام الصارم بمتطلبات رفع التقارير الائتمانية التالية:

1-18 تقديم المعلومات الائتمانية للمقترضين لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وأي وكالات معلومات ائتمانية مستقبلية قد يتم تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا الغرض، وذلك على أساس شهري، على الأقل، ما لم يقتض القانون أو المصرف المركزي، غير ذلك.

2-1-8 طلب التعويضات الائتمانية حول المقترضين من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وأي وكالات معلومات ائتمانية مستقبلية قد يتم تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا الغرض، قبل منح الائتمان لمقترض فرد أو شركة.

المادة (9): رقم التقارير الرقابية

1-9 تبدأ السنة المالية للبنوك المتخصصة في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر (عدا في سنة التأسيس حيث تبدأ من تاريخ تسجيل البنك المتخصص في السجل التجاري وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية، على ألا يتجاوز ثمانية عشر شهراً)

2-9 يجب على البنوك المتخصصة أن تقوم بانتظام برفع تقارير حول ترتيبات التعهيد الخاصة بها، وذلك بالشكل والتواتر الزمني الذي يحدده المصرف المركزي.

المادة (10): البنوك المتخصصة الإسلامية

1-10 يجوز للمصرف المركزي أن يصدر معايير تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام بما في ذلك معايير خاصة بالبنوك المتخصصة الإسلامية.

المادة (11): الإنفاذ

1-11 قد تخضع المخالفة لأي من أحكام هذا النظام وأية معايير مصاحبة، لإجراءات رقابية وعقوبات إدارية ومالية، حسبما يراه المصرف المركزي ملائماً.

2-11 وقد تتضمن الإجراءات الرقابية، والعقوبات الإدارية والمالية التي يفرضها المصرف المركزي، سحب أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا أو أعضاء مجلس الإدارة، أو تعيين إدارة مؤقتة للبنك، أو فرض غرامات، أو حظر أفراد من العمل في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المادة (12): إلغاء التعميم رقم 2021/13

هذا النظام يلغي ويحل محل «نظام البنوك المتخصصة منخفضة المخاطر» الصادر بتاريخ 31 مارس 2021 (تعميم المصرف المركزي 2021/13 المؤرخ 2021/2/14)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"