عادي
باستثناء ثلاث حالات

«التوطين»: زمن انتقال العامل من سكنه إلى عمله خارج ساعات العمل اليومية

01:20 صباحا
قراءة دقيقتين
مبنى الوزارة

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل سكنه ومكان العمل، لا تحسب ضمن ساعات العمل، إلا في 3 حالات، أولها الفترة التي يقضيها العامل في وسيلة النقل في حال سوء الأحوال الجوية والاستجابة لتحذيرات المركز الوطني للأرصاد بشأن التغيرات والتقلبات الجوية، ثانياً الوقت الذي يقضيه العامل بوسيلة النقل التي يوفرها صاحب العمل في حال تعرضها لحادث مروري أو عطل طارئ، وثالثاً في حالة اتفاق الطرفين في العقد صراحة على ذلك.

وحول استحقاق صاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية أوضحت الوزارة أنه لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل ساعات عمل إضافية على ساعات العمل العادية على ألاّ تزيد على ساعتين في اليوم الواحد، إلا إذا كان العمل لازماً لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير أو لإزالة آثاره أو التخفيف منها، وفي جميع الأحوال يجب ألاّ يزيد مجموع ساعات العمل على 144 ساعة كل ثلاثة أسابيع.

وحددت الوزارة 11 خطوة إلكترونية من خلال نظام «تسهيل» لطلب تصريح انتقال واستخدام عامل من منشأة إلى منشأة أخرى، تتضمن الدخول للموقع الإلكتروني واختيار طلب انتقال واستخدام عامل من منشأة إلى منشأة أخرى، ومن ثم إضافة رقم المنشأة والرقم المرجعي لعرض العمل، واختيار نوع بطاقة التوقيع الإلكتروني، وإدخال الرمز التعريفي للبطاقة، وإدخال البيانات المطلوبة لدى الشخص، وبعدها الضغط على زر بيانات العقد لتظهر البيانات، وإدخال بيانات جواز السفر لدى الشخص مع مراعاة بألاّ يكون تاريخ انتهاء جواز السفر أقل من ستة أشهر من التاريخ الحالي، ومن ثم إضافة معلومات الاتصال الشخصي، وحمل جميع المرفقات المطلوبة مع مراعاة الحد الأدنى لعدد الصفحات، وبعدها مراجعة بيانات الطلب والضغط على حفظ لكي يتم تقديم الطلب، والضغط على دفع للانتقال إلى منصة الدفع، واستلام إيصال المعاملة بعد إتمام عملية الدفع.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"