عادي

«المعاشات»: كل الإجازات تدخل ضمن مدة الاشتراك في التأمين

11:47 صباحا
قراءة دقيقتين
أبوظبي - وام
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن كل الإجازات، سواء كانت بأجر أو بغير أجر، تدخل ضمن مدة الاشتراك التي يستحق عنها المؤمّن عليه معاشاً أو مكافأة نهاية خدمة، مشيرة إلى أن مسؤولية سداد الاشتراكات المستحقة على المؤمّن عليه تختلف وفقاً لسبب الإجازة الممنوحة له من جهة عمله.
والقاعدة العامة في القانون تنص على أن المؤمّن عليه يتحمل سداد الاشتراكات كاملة عنه وعن صاحب العمل في الإجازات غير المدفوعة، في حين يتحمل كل من المؤمّن عليه وصاحب العمل نسبتهما وفقاً لما حدده القانون في حالة الإجازة مدفوعة الأجر، غير أن مسؤولية أداء الاشتراكات المستحقة عن بعض الإجازات قد تختلف وفقاً لسببها.
ففي حال كان صاحب الإجازة مرافقاً لزوجه في إجازة دراسية، أو مرافقاً لزوجه الدبلوماسي، تتحمل جهة العمل في القطاع الحكومي الاشتراكات المستحقة كاملة عنها وعن المؤمّن عليه، بينما يتحمل المؤمّن عليه في القطاع الخاص نسبة الاشتراكات كاملة عنه وعن صاحب العمل.
ويتعين على المؤمّن عليه سداد حصته وحصة صاحب العمل من الاشتراكات في حال كانت مدد الإعارة الخارجية من دون أجر، أو في حال مدد الإجازات الخاصة.
وفي القطاع الحكومي، إذا كانت الإجازات الدراسية من دون راتب يلتزم صاحب العمل والمؤمّن عليه بحصتهما في الاشتراكات، أما في القطاع الخاص، فيتحمل المؤمّن عليه حصته وحصة صاحب العمل من الاشتراكات.
وبالنسبة إلى مدد الإعارة الداخلية، تلتزم الجهة المعار إليها المؤمن عليه، إذا كانت تتحمل الأجر، بحصة صاحب العمل في الاشتراكات، كما يلتزم المؤمّن عليه بحصته، وتؤدي للهيئة في المواعيد الدورية على أساس راتب المؤمن عليه في الجهة المعار منها.
أما عن مدد الإجازات المرضية، فيلتزم المؤمن عليه بسداد حصته على الراتب الفعلي الذي يتقاضاه عنها، ويلتزم صاحب العمل بسداد حصته على كامل راتب حساب الاشتراك سواء كانت الإجازة بأجر، أو من دون أجر.
وبصورة عامة، يستمر صاحب العمل بتأدية حصته وحصة المؤمّن عليه في الأحوال التي نصت على تحمل المؤمّن عليه لنسبة الاشتراك كاملة، ويسترجع صاحب العمل من المؤمّن عليه قيمة هذه الاشتراكات التي سددها عنه للهيئة، وفي حال عدم قدرة المؤمن عليه على استيفائها تلتزم الهيئة باستقطاع هذه المبالغ من المنافع التأمينية المستحقة للمؤمّن عليه وتأديتها إلى صاحب العمل.
يشار إلى أن الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الخاص تُقتطع من أجور المؤمّن عليه على أساس ما يتقاضاه من راتب شهر يناير/ كانون الثاني من كل سنة، أما بالنسبة للقطاع الحكومي فتؤدى الاشتراكات على أساس راتب حساب الاشتراك الفعلي لكل شهر.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"