عادي
تعديل رسوم 16 خدمة للمتعاملين مع وزارة الموارد البشرية

محمد بن راشد يصدر قرارين لمجلس الوزراء بتعديل رسوم في «الخارجية» وغرامات «التوطين»

01:41 صباحا
قراءة 4 دقائق
محمد بن راشد

أبوظبي: عماد الدين خليل

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرارين لمجلس الوزراء في شأن رسوم التصديقات على المستندات والفواتير وشهادات المنشأ، التي تقدمها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم ( 21 ) لسنة 2020 في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، ونشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

1

فقد أصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2022 في شأن رسوم التصديقات على المستندات والفواتير وشهادات المنشأ التي تقدمها وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

ونص القرار على أن تستوفي وزارة الخارجية مقابل التصديق على الفواتير التي تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم أو أكثر الواردة للدولة في البعثات التمثيلية للدولة في الخارج أو في مكاتب الوزارة أو من قبل إحدى فروع البنوك العاملة في الدولة أو عبر الجمارك المحلية رسماً ثابتاً مقداره 150 درهماً إماراتياً، وأن تستوفي الوزارة مقابل التصديق على بعض الشهادات، رسماً وفق للخدمات التالية: المستندات التجارية رسماً بقيمة 2000 درهم، وخدمات مستندات الأحوال الشخصية وصور الشهادات والفواتير المصدقة وشهادات المنشأ أو المنافيست «بيان حمولة البضاعة» وأي مستند آخر، تستوفي الوزارة رسماً بقيمة 150 درهماً لكل خدمة.

1

وتضمن القرار المخالفات والغرامات الإدارية التي نص أن تفرض الوزارة غرامة إدارية مقدارها 500 درهم على الأشخاص غير الملتزمين بالتصديق على شهادات المنشأ وفواتير البضائع المستوردة بعد انقضاء مدة (14) يوماً من تاريخ دخول البضاعة للدولة وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات، وتؤول حصيلتها لحساب الخزانة الموحد للدولة، ولكل ذي مصلحة، التظلم خطياً إلى الوزارة من الغرامة الإدارية التي تم اتخاذها بحقه، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبّباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال 30 يوماً من تاریخ تقديمه ووفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.

ونص القرار على أن يتم تقاسم إيرادات رسوم التصديق على فواتير البضائع الواردة للدولة عبر الجمارك المحلية بين الوزارة والجهة المحلية المعنية، بالربط الإلكتروني بواقع 90 % للوزارة و10 % للجهة المحلية بكل إمارة، كما يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم والغرامات الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

كما شمل القرار على أن تحصل الرسوم والغرامات بالوسائل التي تقررها وزارة المالية، وعلى الجهات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القرار التنسيق فيما بينها لإتمام مشروع التصديق الذكي (الإلكتروني)، وربطه مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ أحكام هذا القرار، كما يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

وألغى القرار، قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2005 بشأن استحداث بعض رسوم المعاملات التي تقدمها وزارة الخارجية والتعاون الدولي والبعثات التمثيلية للدولة في الخارج، وقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2006 بشأن تعديل بعض رسوم المعاملات القنصلية والخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية والتعاون الدولي والبعثات التمثيلية للدولة في الخارج، ويُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، كما نص القرار أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 1 سبتمبر 2022.

وأصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم ( 21 ) لسنة 2020 في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 1 يونيو 2022.

ونص القرار على أن يستبدل بالبند ( أ ) من المادة ( 2 ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 21 ) لسنة 2020 بشأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، النص الآتي: تعتمد رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة والموضحة أدناه، على النحو المبين في الجداول المرفقة بهذا القرار، كما يُلغى البند رقم (2) من المادة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2020، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار.

وتضمن القرار 4 جداول في شأن تعديل رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في الوزارة، اشتمل على 16 خدمة منها تصاريح عمل من داخل الدولة (لمن له إقامة سارية في الدولة) تضمن 6 خدمات مقدمة بقيمة 50 درهماً للرسوم وهي: تصاريح عمل خارج الدولة، تجديد تصاريح وتعديل عقود العمل وانتقال العمالة من منشأة إلى أخرى، نشاط التوظيف والتوسط، بالإضافة إلى خدمة إصدار تصريح عمل لحاملي الإقامة أوالعمل الحر، ولمدة سنتين بقيمة رسوم 250 درهماً، كما اشتمل جدول تصاريح عمل من خارج الدولة (لكفالة أنماط العمل) على رسوم 3 خدمات تتراوح قيمتهما من 50 إلى 3450 درهماً.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"