عادي
8 محظورات على الموجه الأسري

وزير العدل يصدر قراراً بشأن وثيقة سلوك الموجهين الأسريين

20:32 مساء
قراءة 3 دقائق
1

أبوظبي: آية الديب
أصدر عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، القرار الوزاري رقم (205) لسنة2022 بوثيقة سلوك الموجهين الأسريين. 
ويهدف القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية الاتحادية، إلى دعم القيم المهنية الأساسية وقواعد السلوك المهني التي يجب أن يتحلى بها الموجهون الأسريون، لتقديم أفضل الخدمات الإرشادية الأسرية للمتنازعين، وضمان النزاهة والشفافية والمساءلة عند مباشرة إجراءات التوجيه، وواجبات الموجهين الأسريين، وسلوكهم أثناء مباشرة تلك الإجراءات، وتعزيز إيمان الأطراف بالأنظمة البديلة للتقاضي، بتوفير حلول إيجابية لهم. 
ووفقاً للمادة الرابعة من القرار يجب على الموجه الأسري أثناء تأدية عمله الالتزام ب 8 قيم وقواعد مهنية أساسية هي: النزاهة والشفافية والكفاءة المهنية، والصدق والأمانة والحيادية، والموضوعية، والتسامح، والعدالة والمساواة، واحترام حقوق الآخرين، والمحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها أثناء أو بسبب تأدية المهام المكلف بها. 
ونص القرار أن على الموجه الأسري أن يباشر الإجراءات، وفقاً لمبدأ حرية كل طرف في اتخاذ القرار المناسب له كونه إحدى الركائز الأساسية للمشاركة الاختيارية، وضمانة جوهرية للصلح، بتأكيد سلطة الأطراف وهيمنتهم الكاملة، بشأن اتخاذ القرار المناسب لكل منهم، وحرية كل منهم في ذلك دون التقيد بأي مؤثرات خارجية أو ضغوط.
وعلى الموجه الأسري، إزالة الشكوك والمخاوف التي قد تثور لديهم، بشأن سرية البيانات التي يطرحوها والضوابط التي تحكم تداولها والإفصاح عنها، والموازنة بين الرغبات الشخصية لكل طرف، وواجب الموجه الأسري في ضمان فاعلية الإجراءات، والتحقق من إدراك كل طرف للخيارات الواقعية والقانونية المتاحة من إجراءات الصلح، وإحاطة كل طرف علناً بأهمية استشارة مهنيين آخرين، لمساعدتهم على اتخاذ قرارات واعية، وعدم الحدّ بأي صورة من حرية كل طرف في اتخاذ القرار المناسب له بشأن قبول اتفاق الصلح. 
ووفقاً لمعايير الكفاءة المهنية للموجهين الأسريين والتزاماتهم التي نص عليها القرار، فعلى الموجه أن يجري الإجراءات بطريقة تعزز الحرص وحسن التوقيت، ومشاركة الأطراف وعدالة الإجراءات، والاحترام المتبادل بين المشاركين، وعلى الأخص أن يحدد مواعيد ملائمة لاجتماعات الأطراف، تتفق مع أوضاعهم، وأن تكون التأجيلات والمدد بين الاجتماعات – بقدر الإمكان- قصيرة، وأن يتجنّب في علاقته مع الآخرين مواطن الشبهات التي قد تمسّ بسمعته الوظيفية، وأن يستخدم تقنيات الاتصال عن بعد في عقد الاجتماعات والإعلانات وتسلّم المستندات من الأطراف وعرضها عليهم، كلما أمكن ذلك، وأن يمتنع عن الإبلاغ عن أي سب او شتم أو تحقير أو أي نوع من أنواع الإساءة صدرت من أحد الطرفين تجاه الآخر في غيبته أو إخطار الطرف الآخر بها، وإذا تبين له وقوع أي اعتداء أو عنف مادي أو لفظي، أثناء الإجراءات، فعليه اتخاذ الخطوات المناسبة، مثل تأجيل الاجتماع أو إخطار القاضي. 
وحدد القرار 8 محظورات على الموجه الأسري، هي: النظر في نزاع قائم أمام دوائر الأحوال الشخصية بين الأطراف أنفسهم وبالموضوع نفسه، وإجراء الصلح وإثبات أي اتفاق بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب، والتعرض لأي خلافات دينية أو مذهبية تثار بين الأطراف، ونظر النزاع إذا كان زوجاً أو قريباً بالنسب أو المصاهرة للدرجة الرابعة لأحد الأطراف أو إذا كان له أو لأحد أقاربه خصومة قائمة أو مصلحة مع أحد الأطراف أو إذا كان وكيلاً لأحد الأطراف في أعماله الخاصة أو وصياً أو قيماً عليه أو على أحد أقرابه من الدرجة الرابعة. 
وتضمنت المحظورات كذلك إفشاء أسرار المنازعة المعروضة أمامه أو التي اتصلت بعلمه بحكم وظيفته، والإدلاء بالتصريحات والمعلومات لمختلف وسائل الإعلام المتعلقة بالإجراءات التي باشرها في التوجيه الأسري – رسمياً أو غير رسمي، أو بتزويدها بمطبوعات للنشر- إلا بإذن خاص من دائرة التفتيش القضائي، وأن يعلن نفسه أو أن يسعى إلى ذلك بوسائل الدعاية أو الترغيب بشكل يتضمن معلومات مغلوطة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، كما يحظر على الموجه الأسري أن يستغل منصبه أو عمله للحصول على منحة أو منفعة مادية أو معنوية لنفسه أو لغيره. 
    ونص القرار على أن تتولى دائرة التفتيش القضائي ورئيس المحكمة المختصة والقاضي كل فيما يخصه الإشراف ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القرار.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"