عادي

مكتب محاماة يقاضي رجلاً ترافع عنه في دعوى طاعة

00:14 صباحا
قراءة دقيقة واحدة
محكمة

أبوظبي: آية الديب

رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى قضائية أقامها مكتب محاماة، وطالب فيها بإلزام موكل له بأن يدفع له 10 آلاف درهم المبلغ المتبقي من اتفاقية أتعاب تتعلق بالترافع في دعوى طاعة وطلاق، مشيرة إلى أن أوراق القضية خلت من تنفيذ مكتب المحاماة التزاماته الواردة ببندين من الاتفاقية.

وتعود التفاصيل إلى أن مكتب المحاماة رفع دعوى قضائية طلب في ختامها إلزام الرجل المدعى عليه بأن يؤدي له 10 آلاف درهم قيمة أتعاب المحاماة، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أنه بموجب اتفاقية أتعاب اتفق مع الرجل على الدفاع في دعوى طاعة وطلاق أمام محاكم الأحوال الشخصية بأبوظبي، وفق اتفاقية أتعاب محاماة نظير مبلغ 20 ألف درهم.

وأكد المكتب في دعواه أنه قام بما تفرضه عليه تلك الاتفاقية وأصول مهنته كمحامٍ بالدفاع عن المدعى عليه في دعوى الطاعة والطلاق أمام محاكم الأحوال الشخصية بأبوظبي بالنيابة عنه والحضور فيها وتقديم مذكرات، لافتاً إلى أن الرجل دفع 10 آلاف درهم، ويتبقى في ذمته 10 آلاف درهم أخرى.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن أوراق القضية خلت من دليل على تنفيذ المكتب المدعي التزاماته الواردة بالبندين الأول والثاني بالاتفاقية، وهو تمثيل المدعى عليه في دعوى الطلاق والطاعة الزوجية والحضور، وتقديم المذكرات موضوع العقد، وقضت برفض الدعوى، وإلزام المكتب المدعي بالرسوم والمصاريف.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"