عادي
90 يوماً حداً أقصى.. وبموافقة خطية من العامل

«التوطين» تحدد 3 شروط لتكليف الموظف بعمل غير طبيعة عمله

18:55 مساء
قراءة دقيقتين
1

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ضرورة توفر 3 شروط تلتزم بها المنشآت في حال تكليف العامل لديها بعمل غير طبيعة عمله، بما يحفظ حق طرفي عقد العمل، وفقاً لقانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 

وأوضحت أن الشروط التي تلتزم بها منشآت العمل، تتضمن أن يكون العمل الذي يكلف به العامل غير طبيعة عمله لضرورة، أو لمنع حادث، أو إصلاح ضرر تسبب فيه العامل، على أن يكون التكليف المؤقت لمدة 90 يوماً كحد أقصى، ويتم بموافقة خطية من العامل، وتتحمل المنشأة كافة النفقات المترتبة على هذا التكليف والمتمثلة في بدل الانتقال والإقامة وغيرها. 

1

وبينت الوزارة الإجراءات التي يجب اتباعها عند إصابة العامل بإصابة عمل أو مرض مهني وهي: إبلاغ الجهة الطبية، إبلاغ مركز الشرطة المختص، إبلاغ الوزارة خلال 48 ساعة كحد أقصى.  

وأشارت الوزارة إلى 4 خطوات لاستخراج تصريح عمل لعامل من خارج الدولة تتضمن: تقديم الطلب عبر إحدى قنوات الخدمة، يحال الطلب إلكترونياً إلى الوزارة للمراجعة، ومن ثم إشعار مقدم الطلب لاستكمال النواقص إن وجدت، وعند الموافقة يتم تسديد الرسوم مع إرفاق عرض العمل المعتمد من العامل. 

وذكرت الوزارة كيفية رفع القيد عن المنشآت في حال وجود خطأ في تحويل الراتب، بأن تقدم المنشأة طلب خدمة تعديل فترة الراتب من خلال مراكز الخدمة المعتمدة: مراكز خدمات رجال الأعمال، توصيل، أو نظام تسهيل للمنشآت، وإذا استمر الحظر على المنشأة رغم تأديتها للأجور، تقدم طلب دعم فني مع إرفاق الإثبات.

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أصحاب العمل، إلى الالتزام بتأدية أجور العاملين في مواعيد استحقاقها، وعلى النحو المتفق عليه في عقد العمل، وذلك من خلال نظام حماية الأجور؛ الأمر الذي يسهم في زيادة إنتاجية العمال واستقرار العلاقة التعاقدية بين طرفيها. 

وأوضح محسن النسي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش بالإنابة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن التزام أصحاب العمل بتأدية الأجور، بما يتوافق مع تشريعات تنظيم علاقات العمل، من شأنه المساهمة بشكل كبير، في بناء علاقات متوازنة ومستقرة بين طرفي هذه العلاقة التي يحكمها قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية.

وقال إن آلية عمل نظام حماية الأجور تمكّن أصحاب العمل من الإيفاء بالتزاماتهم حيال العاملين لديهم بأسهل الطرق وأيسرها، من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات المركزي.

وأضاف أن حصول العامل على أجره يعد أحد الحقوق التي يتوجب على صاحب العمل الالتزام بها، حيث يعتبر متأخراً في سداد الأجر إذا لم يدفعه للعامل خلال خمسة عشر يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في عقد العمل على مدة أقل.

وأكد النسي تطبيق الإجراءات الإدارية بحق المنشآت التي لم تعدّل أوضاعها خلال الفترة الماضية، بما يتوافق والمطلوب منها، وذلك وفقاً لمدد التأخير في السداد وحجم المنشأة وعدد ونسبة العاملين غير الحاصلين على أجورهم.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"