عادي

هل يجوز للحاضنة السفر بالطفل المحضون خارج الدولة دون موافقة وليه؟

21:45 مساء
قراءة دقيقة واحدة
علم الإمارات

الشارقة: محمد الماحي

مع اقتراب إجازة المدارس ووجود عشرات الجنسيات على أرض دولة الإمارات، تطرأ المشكلات المتعلقة بسفر المحضون للزيارة المؤقتة، أو النزهة أو الترفيه أو لأغراض أخرى، وأغلب هذه المشاكل مرتبطة بشكل رئيسي بطبيعة الخلاف الدائر بين الوالدين، وحرص المشرع الإماراتي بكل حكمة على كبح هذا التعنت، ومنع أي من الطرفين من التغول على حقوق الآخر، خصوصاً في ظل حرصه على تغليب مصلحة المحضون وجعلها فوق الجميع.

•بحسب المادة 149 من قانون الأحوال الشخصية، التي تنص على أنه لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة.

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون تعليقاً على هذه المادة:

•أن على ولي المحضون، أباً كان أو غيره أن يتعهده ويطلع على أحواله، ولا يتأتى له ذلك إذا سافرت به الحاضنة إلى دولة أخرى، ولذلك فقد نصت هذه المادة، على أنه لا يجوز للحاضنة السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة وليه، ولقطع المنازعة حول حصول الإذن أو عدمه، اشترطت أن تكون الموافقة بشكل كتابي، فليس للحاضنة السفر بالمحضون والتذرع بأن الولي قد أذن شفاهة.

•ولكن ما العمل إذا امتنع الولي عن إعطاء تلك الموافقة الكتابية؟

• القضاء هو المرجع المخول للفصل في هذه الناحية، لأن مثل هذه القضية تقتضي البحث في المبررات التي تطرحها الحاضنة للسفر به، والموانع التي حملت الولي على الامتناع عن الموافقة الكتابية على السفر به.

• للقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"