عادي

29 اشتراطاً للمسالخ المتنقلة في أبوظبي

00:07 صباحا
قراءة دقيقة واحدة
سعيد البحري العامري

أبوظبي: «الخليج»

أصدر سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، القرار رقم 8 لسنة 2022 بشأن اشتراطات المسالخ المتنقلة في إمارة أبوظبي، والذي تضمن 29 اشتراطاً شملت اشتراطات البنية التحتية للمسالخ المتنقلة واشتراطات الممارسات التشغيلية.

ونص القرار على أن يسري على المسالخ المتنقلة في إمارة أبوظبي، وإضافة إلى ما ورد في قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 8 لسنة 2020 بإصدار نظام الشروط الفنية والصحية لمنشآت الإنتاج الحيواني في الإمارة، يجب على مشغلي المسالخ المتنقلة التي تمارس نشاط ذبح الحيوانات وتهيئة لحومها توفير رخصة تجارية من السلطة المختصة وشهادة عدم ممانعة من الهيئة قبل مزاولة النشاط.

وتضمن القرار 19 اشتراطاً للبنية التحتية للمسالخ المتنقلة منها «يجب توفير أماكن مخصصة لفصل وحفظ المخلفات والنفايات لحين التخلص منها، ومراعاة متطلبات الرفق بالحيوان، ويجب توفير حظيرة متنقلة (سهلة التركيب والفك) مخصصة وكافية لاستيعاب وإيواء الحيوانات المختلفة لحين إجراء الطبيب البيطري فحص ما قبل الذبح، ويجب توفير الماء بدرجة حرارة لا تقل عن 82 درجة مئوية لمعقمات السكاكين، ويجب أن تكون أسطح الأرضيات مصنوعة من مواد منيعة مضادة للماء غير قابلة للامتصاص وغير قابلة للانزلاق وقابلة للغسل وغير سامة».

كما تضمن القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، 10 اشتراطات للممارسات التشغيلية منها «يجب أن تتوافر في المنشأة المرافق الملائمة والإجراءات اللازمة لضمان فعالية عمليات التنظيف، وضمان المحافظة على المستوى الملائم من النظافة».

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"