عادي

الحبس والغرامة عقوبة نشر ما جرى في جلسات المحاكم بغير أمانة

19:59 مساء
قراءة دقيقة واحدة

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها الثلاثاء على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة من نشر بإحدى طرق العلانية بغير أمانة وبسوء نية ما جرى في جلسات المحاكم العلنية.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 314 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 باصدار قانون الجرائم والعقوبات والتي نصت على انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم، كل من نشر بإحدى طرق العلانية بغير أمانة وبسوء نية ما جرى في جلسات المحاكم العلنية.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة. (وام)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"