عادي
يتم تلقي الملاحظات في موعد أقصاه 27 يوليو

«الأوراق المالية» تنشر مسودة قرار تعديل دليل حوكمة الشركات

13:47 مساء
قراءة 3 دقائق
أبوظبي: مهند داغر
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، عن مسودة مشروع قرار بشأن تعديلات دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة رقم (3- ر.م لسنة 2020).
ويتمحور مشروع القرار حول توجيه الشركات والرقابة عليها، فهي تتكون من مجموعة من الضوابط والقواعد التي تضمن الانضباط المؤسسي في علاقات الشركة وإدارتها، ويتبع إطار العمل المعايير الدولية من خلال الوقوف على مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة وواجباتهم، كما أنه يُراعي حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وإشرافهم نحو تحقيق استدامة الشركة.
وأكدت «الهيئة» أن بنود دليل حوكمة الشركات تمت صياغته بطريقة بسيطة وواضحة، داعية جميع الأطراف المعنية بسوق رأس المال بالدولة من ممثلي الشركات المساهمة والمتعاملين على مختلف فئاتهم، من مستثمرين ووسطاء ومحللين ماليين وباحثين وإعلاميين، إضافة إلى المهتمين وغيرهم، إلى الاطلاع على مسودة الدليل وإبداء آرائهم فيه وذلك في موعد أقصاه 27 يوليو المقبل، بهدف الوقوف على ملاحظات الصناعة ومرئيات المتعاملين والمهتمين في السوق، والاطلاع على مقترحاتهم لأخذها بعين الاعتبار عند إعداد الصياغة النهائية للدليل، فيما يتم تلقي الملاحظات عبر البريد الإلكتروني للهيئة [email protected] فقط.
وجاء في الفصل الأول- أحكام تمهيدية المادة (1) التعاريف، في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والمصطلحات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
ومن ضمن ما جاء في الفصل الأول من مسودة مشروع القرار، وجود 7 أطراف ذات العلاقة، وهم:
1- كبار المساهمين في الشركة (كل من يمتلك ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت).
2- رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من الشركات الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة للشركة وأقاربهم.
3- أعضاء الإدارة التنفيذية العليا للشركة والعاملين بها أو أي من الشركات الأم أو التابعة أو الشقية أو الحليفة للشركة وأقاربهم.
4- رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا لدى كبار المساهمين في الشركة.
5- الشركات التي يكون أي من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الشركة أو أعضاء الإدارة التنفيذية العليا بالشركة أو أقاربهم شريكاً فيها (كل من يملك ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت فيها).
6- الشركات التي يكون أي من رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة للشركة أو أعضاء الإدارة التنفيذية العليا بالشركة أو أقاربهم عضواً في مجلس إدارتها أو من كبار التنفيذيين فيها.
7-الشركات الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة للشركة.
الدولة: الإمارات، قانون الشركات- المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وأي تعديلات قد تطرأ عليه.
القانون: القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته.
الحكومة: تعني الحكومة الاتحادية أو إحدى حكومات الإمارات والأعضاء في الاتحاد، وأي هيئة أو جهاز أو مجلس أو مؤسسة أو جهة أو شركة حكومية مملوكة بالكامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي من تلك الحكومات.
الهيئة: هيئة الأوراق المالية والسلع.
السوق: سوق الأرواق المالية المرخص في الدولة من قبل الهيئة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الشركة: شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة.
الإدارات التنفيذية: الإدارة التنفيذية للشركة وتشمل المدير العام والمدير التنفيذي والرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب المخول من قبل أعضاء مجلس الإدارة بإدارة الشركة ونوابهم.
مدير الشركة: العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير التنفيذي أو المدير العام للشركة المعينين من قبل مجلس الإدارة.
عضو مجلس الإدارة: أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة بما في ذلك رئيس المجلس.
الصفقة: حدث يؤثر في أصول الشركة المساهمة العامة المدرجة في السوق أو التزاماتها أو صافي قيمتها من تعاملات أو عقود أو اتفاقيات تبرمها الشركة، وأي تعاملات أخرى تحددها الهيئة من وقت لآخر بقرارات أو تعليمات أو تعاميم تصدرها.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"