عادي
الإمارات تلغي العمل بالقانون رقم 18 لسنة 1981

بن طوق: مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد يشجع على الاستثمار

22:42 مساء
قراءة 8 دقائق
عبد الله بن طوق
أبوظبي: «الخليج»

أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، على أهمية مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية الذي وافق عليه المجلس الوطني الاتحادي أمس الأول، وجاء المشروع لمواجهة ضعف نمو عدد الوكالات التجارية، ويهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الشفافية، وتوازن العلاقة بين الوكيل والموكل.

    وقال الوزير ابن طوق في عرض تقديمي خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي أمس الأول، إن الوزارة خلصت إلى 7 نتائج أساسية للدراسات التي قامت بها على القانون الحالي وهي: أنها تتركز في عدد محدود من الوكلاء، ما من شأنه تضييق نطاق استفادة مجموع المواطنين من نظام الوكالات التجارية الحصرية، والتنافسية المحدودة في تقديم الخدمات والسلع، وضعف نمو عدد الوكالات التجارية، حيث تعتبر دولة الإمارات من أكثر الدول الخليجية توفيراً لحماية الوكيل، وبعض مواد القانون تعتبر مخالفة لالتزامات الإمارات في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وبشكل أدق، فيما يتعلق بمنع دخول السلع أثناء النزاعات التجارية، وانقطاع بعض السلع من الأسواق المحلية، وتأثر المستهلك والسوق من هذا الانقطاع، والتأثير على تنافسية الإمارات في العديد من المؤشرات الإقليمية والعالمية.


    • قانون الوكالات التجارية: مزاولة أعمال تقتصر على الإماراتي
    • لمجلس الوزراء السماح لأي شركة عالمية بممارسة الأعمال
    • المشروع يحدد ضوابط وأحكام إنهاء عقد الوكالة

    نصت مادة مزاولة أعمال الوكالة التجارية على ما يلي:

    أولاً: تقتصر مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة على الأفراد المواطنين والشركات والمؤسسات التي تكون مملوكة بالكامل لأي مما يلي:

    • ‌أ شخص طبيعي مواطن.
    • ‌ب شخص اعتباري عام.
    • ‌ج شخص اعتباري خاص مملوك لأشخاص معنويين عامين
    • ‌د شخص اعتباري خاص مملوك ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين.

    ثانياً: بمراعاة البند (1) من هذه المادة، لمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير، السماح لأي شركة من الشركات العالمية، ولو لم تكن مملوكة للمواطنين، بمزاولة أعمال الوكالات التجارية لمنتجاتها المملوكة لها، وذلك بالشروط وفي الحدود التي يقدرها في هذا الشأن ومتى تحقق فيها الاشتراطات التالية:

    • أ‌ ألا يكون لتلك الوكالة التجارية وكيل تجاري داخل الإمارات.
    • ب‌ أن تكون الوكالة التجارية جديدة ولم يسبق تسجيلها في الإمارات.

    ثالثاً: بمراعاة نص البند (4) من هذه المادة، تُستثنى من أحكام البند (1) من هذه المادة الشركات المساهمة العامة المؤسسة في الإمارات، والتي لا تقل نسبة مساهمة مواطني الدولة عن (51%) من رأسمالها.

    رابعاً: يصدر مجلس الوزراء، بناءً على توصية الوزير، قراراً بالإجراءات والضوابط والشروط اللازمة لمزاولة الشركات المذكورة في البند (3) من هذه المادة لأعمال الوكالات التجارية في الدولة.

    سجل الوكالات

    وبحسب مشروع القانون، لا يجوز مزاولة أعمال الوكالة التجارية في دولة الإمارات إلا لمن يكون مقيداً في سجل الوكالات التجارية لدى الوزارة، ولا يُعتد بأيّ وكالة تجارية غير مقيدة بهذا السجل. كما يجب لصحة الوكالة التجارية، أن يكون الوكيل مرتبطاً بالموكل الأصلي بعقد مكتوب وموثق، وأن تكون الوكالة التجارية مسجلة في سجل الوكالات التجارية.

    1

    نصت مادة عقد الوكالة التجارية على:

    1. يعتبر عقد الوكالة التجارية لمصلحة المتعاقدين المشتركة وتسري بشأنه أحكام هذا القانون ولا يعتد بأي اتفاق يخالف ذلك.
    2. تختص محاكم دولة الإمارات بالنظر في النزاعات التي تنشأ بشأن عقد الوكالة التجارية.

    إنهاء وانتهاء الوكالة

    1. ينتهي عقد الوكالة التجارية في أي من الحالات التالية:

      ‌أ. انتهاء مدة العقد ما لم تُجدد تلك المدة باتفاق المتعاقدين.
      ‌ب. بإرادة أي من الموكل أو الوكيل استناداً على شروط وأحكام عقد الوكالة التجارية.
      ‌ج. باتفاق المتعاقدين قبل نهاية مدة العقد.
      د. صدور حكم قضائي بإنهاء الوكالة التجارية.
      ‌هـ. أي حالة أخرى وردت في هذا القانون.
       
    2. الموجودات

      لدى تحقق أي من الحالات المبنية في البند (1) أعلاه وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، تؤول موجودات الوكيل القديم إلى الموكل أو الوكيل الجديد بالقيمة العادلة متى تحققت الشروط التالية:
      ‌أ. أن تكون الموجودات المشار إليها من سلع وبضائع ومواد وقطع غيار والآلات وغيرها مرتبطة بعقد الوكالة التجارية.
      ‌ب. أن تكون الموجودات المشار إليها متفقاً عليها وفي حيازة الوكيل القديم وقت انتهاء عقد الوكالة التجارية ولا يوجد قيد على انتقال ملكيتها إلى الوكيل الجديد.
       
    3. إدخال السلع والخدمات إلى الإمارات خلال مدة النزاع:
      أ. بمراعاة البند (1) من هذه المادة، يجوز بموافقة الوزارة خلال مدة النزاع بين الموكل والوكيل ولفترة مؤقتة، إدخال السلع أو الخدمات للإمارات من مصادر حصرية، على أن يكون الموكل مسؤولاً طوال تلك المدة تجاه الوكيل القديم عما قد يحكم به من تعويضات من المحاكم المختصة بحكم بات.
      ب. تتولى الوزارة بقرار وزاري تنظيم الشروط والأحكام الخاصة بالإدخال للفترة المؤقتة المشار إليها بما يحقق حصر تدفق الخدمات والسلع خلال مدة النزاع.
       
    4. بمراعاة البند (2) من هذه المادة، ولغايات تقدير قيمة الموجودات، لأي من الموكل أو الوكيل رفع دعوى قضائية أمام المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للوكالة التجارية لإلزام الطرف الآخر بقيمة تلك الموجودات أو مقدار العمولة المشار إليها وفقاً لما تقدره المحكمة.

    انتهاء الوكالة

    واستحدث المجلس مادة بعنوان «الضوابط والأحكام» بشأن إنهاء عقد الوكالة التجارية أو عدم تجديدها: 

    بمراعاة البند رقم (1) الفقرة «ب» من المادة (9)، يلتزم الطرف الراغب بإنهاء عقد الوكالة التجارية بالاستناد إلى شروط وأحكام عقد الوكالة التجارية بما يلي:

    • ‌أ. توجيه إخطار إلى الطرف الآخر برغبته بالإنهاء المبكر لعقد الوكالة التجارية، على ألا تقل مدة الإخطار عن سنة، أو قبل انتهاء نصف المدة أيهما أقل.
    • ‌ب. لأي من الطرفين تقديم تقرير تفصيلي معدّ من جهة مهنية متخصصة بشأن تسوية المستحقات وضمانات عدم انقطاع خدمات ما بعد البيع من أسواق الإمارات وتقدير الموجودات والأضرار المتوقعة وغيرها من التفاصيل.
    • ‌ج. اللجوء إلى اللجنة:
    1. للطرف الذي لم يرتضِ إنهاء عقد الوكالة التجارية بالاستناد إلى شروط العقد وأحكامه، اللجوء إلى اللجنة للطعن بشأن طلب إنهاء عقد الوكالة التجارية.
    2. لأي من الطرفين تزويد اللجنة بالتقرير المعد من الجهة المهنية المشار إليه في الفقرة «ب» من هذا البند.
    3. تبت اللجنة بطلب الطعن المشار إليه في البند السابق من هذه المادة خلال مدة (120) مائة وعشرين يوماً من تاريخ تسجيله، على أن يعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون صدور قرار رفضاً للطعن.
    • د. دون الإخلال بما ورد بالبند (3) من المادة (9)، يستمر عقد الوكالة التجارية بالسريان لحين انتهاء مدة الإخطار أو البت بالنزاع من اللجنة أيهما يتحقق لاحقاً.

    تجديد الوكالة التجارية

    وحسب مشروع القانون فيما يخص عدم تجديد عقد الوكالة التجارية؛ على الطرف الذي يرغب بعدم تجديد عقد الوكالة التجارية توجيه إخطار إلى الطرف الآخر بعدم التجديد قبل سنة من انتهاء مدة عقد الوكالة التجارية، أو قبل انتهاء نصف المدة أيهما أقل.

    وفيما يخص التغيير أو التعديل في الوكالات التجارية: على الوكيل، أو من ينوب عنه قانوناً، أو ورثته حال وفاته التقدم بطلب إلى الوزارة بشأن أي تغيير أو تعديل للتأشير وتضمينه في سجل الوكالات التجارية، وذلك خلال (60) ستين يوماً من تاريخ العلم بذلك التغيير أو التعديل، وتخطر الوزارة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الجمارك، والسلطات المختصة والجهات ذات العلاقة، بالتعديلات والتغييرات المشار إليها.

    شطب القيد

    ونصت مادة وعنوانها شطب القيد من سجل الوكالات التجارية على ما يلي:

    1. على الوكيل أو من ينوب عنه قانوناً؛ إذا زال عنه شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو إذا انتهت الوكالة التجارية ولم تُجدّد، أن يتقدم إلى الوزارة بطلب شطب قيد الوكالة التجارية من سجل الوكالات التجارية خلال (60) ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تحقق سبب الشطب، وعلى الوزارة أن تقوم بشطب القيد من السجل.
    2. للوزارة شطب القيد من تلقاء نفسها متى تحققت من زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بعد (10) عشرة أيام عمل من إخطار ذوي الشأن.
    3. تخطر الوزارة السلطات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الجمارك، والسلطة المختصة والجهات ذات العلاقة بقرار الشطب.

    المحظورات

    ونصت مادة وعنوانها المحظورات على ما يلي:

    1. لا يجوز إدخال بضاعة أو منتجات أو مصنوعات أو مواد أو غير ذلك من أموال موضوع أيّ وكالة تجارية مقيدة في الوزارة بقصد الاتجار عن غير طريق الوكيل، وعلى دوائر الجمارك عدم الإفراج عن هذه المستوردات الواردة عن غير طريق الوكيل إلا بموافقة الوزارة أو الوكيل، وعلى دوائر الجمارك إخطار الوزارة بذلك في حال كانت الموافقة من الوكيل.
    2. على دوائر الجمارك والجهات المعنية والسلطات المختصة كلّ فيما يخصه بناءً على طلب الوكيل عن طريق الوزارة، الحجز على تلك المستوردات وإيداعها في مخازن الموانئ أو مخازن المستورد حتى يتم الفصل في النزاع.
    3. للوزارة بقرار مبرر إدخال البضائع والسلع وتقديم الخدمات محل عقد الوكالة التجارية بصفة مؤقتة.

    لجنة الوكالات

    حسب مشروع القانون، تُنشأ لجنة تسمى «لجنة الوكالات التجارية»، يصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها ورسوم نظر المنازعات أمامها، قرار من مجلس الوزراء، وتختص لجنة الوكالات التجارية بما يلي:

    1. تختص اللجنة بالنظر في النزاع الذي ينشأ بين أطراف الوكالة التجارية المقيدة لدى الوزارة، ولا تقبل الدعوى أمام القضاء بهذا الشأن قبل العرض على اللجنة، ويجب على اللجنة البدء في نظر النزاع خلال (22) اثنين وعشرين يوم عمل من تاريخ تقديم طلب نظر النزاع إليها في حال كون الطلب مستوفياً أو من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وللجنة أن تستعين في سبيل أداء مهامها بمن تراه مناسباً، وفي جميع الأحوال يتعين على اللجنة البت في النزاع خلال مدة (120) مائة وعشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا جاز لأي طرف اللجوء للقضاء خلال (60) ستين يوماً من تاريخ انقضاء هذا الميعاد.
    2. لا يقبل الطعن على قرار اللجنة وعرض النزاع على القضاء بعد مضي (60) ستين يوماً من تاريخ الإخطار بقرار اللجنة، ويكون لقرار اللجنة في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.

    ونصت مادة الإلغاءات على ما يلي: يُلغى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، في حين يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها قبل سريان أحكام هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا القانون.

    البند 3 - أصبح البند 1، لا تسري أحكام انتهاء الوكالة التجارية المنصوص عليها في البندين (أ) و (ب) من المادة (9/1) من هذا القانون على عقود الوكالات التجارية السارية وقت صدور هذا القانون إلا بعد مضي سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    البند 2 - استثناء من البند السابق، لا تسري أحكام انتهاء الوكالة التجارية المنصوص عليها في البندين (أ) و (ب) من المادة (9/1) من هذا القانون على عقود الوكالات التجارية السارية وقت صدور هذا القانون إلا بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نفاذه، وذلك بالنسبة للوكالات التجارية التي مضى على تسجيلها لنفس الوكيل أكثر من عشر سنوات أو الوكالات التجارية التي تجاوزت حجم استثمار الوكيل فيها 100مليون درهم.

    التقييمات
    قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

    لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"