عادي

ما الإجراء المتخذ في حال حدوث نزاع بين العامل وصاحب العمل؟

20:18 مساء
قراءة دقيقة واحدة
وزارة الموارد البشرية والتوطين

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

ما الإجراء المتخذ في حال حدوث نزاع بين العامل وصاحب العمل؟

تجيب عن هذا التساؤل وزارة الموارد البشرية والتوطين؛ حيث أوضحت أنها تطبق إجراءات شفافة تضمن حق طرفي التعاقد بالتقدم بشكوى عمالية، وتتمثل هذه الإجراءات بالتالي:

أولاً: إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منها بمقتضى أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، عليه أن يقدم طلباً بذلك إلى الوزارة التي تقوم ببحث الطلب، واتخاذ ما تراه لازماً لتسوية النزاع بينهما ودياً.

ثانياُ: في حال تعذر التسوية الودية تحيل الوزارة النزاع إلى المحكمة المختصة خلال 14 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وتكون الإجابة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة.

ثالثاً: على كل عامل تمت إحالة شكواه للقضاء تسجيل دعواه وتعديل وضعه في الدولة على وجه السرعة.

رابعاً: يحق للعامل المطالبة بأجر شهرين في حال استمراره في العمل أثناء سريان النزاع العمالي المحال للقضاء، وللوزارة في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بسداد ذلك الأجر أو إحالة الشكوى بهذا الخصوص إلى القضاء.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"