عادي
حددت 56 ساعة في الأسبوع لبعض المهن

«التوطين»: ساعتا عمل إضافي الحدّ الأعلى في اليوم الواحد

16:48 مساء
قراءة دقيقتين
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أجازت وزارة الموارد البشرية والتوطين، لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية على ساعات العمل العادية، على ألّا تزيد على ساعتين في اليوم الواحد، ولا يجوز تشغيل أكثر من ذلك، إلا إذا كان العمل لازماً لمنع وقوع خسارة جسيمة، أو حادث خطر، أو لإزالة آثاره أو التخفيف منها، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي بتنظيم علاقات العمل.
وأكدت الوزارة أنه في جميع الأحوال يجب ألّا يزيد مجموع ساعات العمل على 144 ساعة كل ثلاثة أسابيع، باستثناء العاملين في بعض المهن، مثل المناصب الإشرافية وطاقة السفن البحرية، والأعمال التي تحتم طبيعتها الفنية استمرار العمل فيها بورديات أو مناوبات متعاقبة، على ألا يتجاوز متوسط ساعات العمل 56 ساعة في الأسبوع، والأعمال التحضيرية أو التكميلية التي يتعين بالضرورة تنفيذها خارج الحدود الزمنية المقررة بشكل عام للعمل في المنشأة.
وأوضحت إنه إذا استدعت أحوال العمل، تشغيل العامل أكثر من ساعات تشغيل العمل العادية، عُدّت مدة الزيادة وقتاً إضافياً يتقاضى العامل عنه أجراً، مساوياً للأجر المقابل لساعات العمل العادية، يحسب وفق الأجر الأساسي، مضافاً إليه زيادة لا تقلّ عن 25% من ذلك الأجر.
وبيّنت أنه إذا استدعت أحوال العمل تشغيل العامل وقتاً إضافياً بين العاشرة مساءً والرابعة صباحاً، استحق العامل عن الوقت الإضافي الأجر المقرر بالنسبة إلى ساعات العمل العادية، يحسب وفق الأجر الأساسي، مضافة إليه زيادة لا تقل عن 50% من ذلك الأجر، ويُستثنى من هذه المادة العاملون بنظام الورديات.
وأشارت إلى أنه إذا استدعت أحوال العمل تشغيل العامل في يوم الراحة المحدد في عقد العمل، أو اللائحة التنظيمية للعمل، وجب تعويضه بيوم آخر للراحة، أو أن يدفع له أجر ذلك اليوم بحسب الأجر المقرر بالنسبة إلى أيام العمل العادية، مضافة إليه زيادة لا تقل عن 50% من الأجر الأساسي لذلك اليوم، ولا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي راحة متاليين، فيما عدا عمال المياومة.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"