عادي

الإفتاء المصرية: يحق لمن يمر بميقاتين أن يحرم من أيهما

23:03 مساء
قراءة دقيقتين

القاهرة:«الخليج»

أجازت دار الإفتاء المصرية الإحرام لمن يمر في طريقه إلى الحج بميقاتين، بأن يحرم من أيهما حسبما يريد، وما يتيسر له.

وأوضحت دار الإفتاء، في إجابتها على سؤال حول أي الإحرام بشأن من يمر على ميقاتين، مشيرة إلى أن الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أنه يجب على من يمر بميقاتين أن يحرِم من الميقات الأبعد من مكة، أي الأقرب إليه منهما، كأهل الشام ومصر والمغرب، فميقاتهم الجحفة، فإذا مروا بالمدينة وجب عليهم الإحرام من ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، وإذا جاوزوه غير محرمين حتى الجحفة كان حكمهم حكم من جاوز الميقات من غير إحرام.

وأضافت أن الشافعية يروا أن من لم يحاذ في طريقه ميقاتاً أصلاً، فميقاته الموضع الذي بينه وبين مكة مرحلتان، وهى مسافة قصر الصلاة، أي 85 كم تقريباً.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن المالكية ذهبوا إلى أن من يمر بميقاتين، الثاني منهما ميقاته، ندب له الإحرام من الأول، ولا يجب عليه الإحرام منه؛ لأن ميقاته أمامه.

وذهب الحنفية إلى أن من يمر بميقاتين، فالأفضل له الإحرام من الأول، ويكره له تأخيره إلى الثاني الأقرب إلى مكة، ولم يقيدوه في الأصح عندهم بأن يكون الميقات الثاني ميقاتاً له.

وقالت إن الشافعية والحنابلة استدلوا بحديث المواقيت، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «هن لهن، ولمن أَتى عليهن من غير أهلهن» أخرجه البخاري في «صحيحه»، فإن هذا بعمومه يدل على أن الشامي مثلاً إذا أتى ذا الحليفة فهو ميقاته، يجب عليه أن يحرم منه، ولا يجوز له أن يجاوزه غير محرم.

وأضافت ان المالكية والحنفية استدلوا بعموم التوقيت لأهل المناطق المذكورة، إلى جانب العموم، الذي استدل به الشافعية، فيحصل من ذلك له جواز الأمرين.

فأخذ الحنفية بالعموم على ظاهره في العبارتين، وجوزوا الإحرام من أي الميقاتين، مع كراهة التأخير، ويدل لهم ما ثبت: «أن ابن عمر رضي الله عنهما أَهل من الفرع»، وهو موضع بين ذي الحليفة ومكة.

وقالت دار الإفتاء إنها ترى، بناء على ذلك، جواز الإحرام في هذه الحالة من أي الميقاتين أراد وتيسر له ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"