عادي
تدخل حيز التنفيذ 5 سبتمبر المقبل وتسري على الإقامة الذهبية

محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب

01:07 صباحا
قراءة 13 دقيقة
محمد-بن-راشد6
  • القرار يحدد ضوابط إصدار التأشيرات من السفارات والهيئات القنصلية للدولة
  • الزيارة والعمل والإقامة ودخول مقيمي دول التعاون الأجانب من التأشيرات
  • للهوية والجنسية منح تأشيرة دخول للسياحة أو الدراسة أو العلاج والدراسة
  • استكشاف فرص العمل وتأسيس الأعمال والدخول لمهمة عمل من التأشيرات
  • يجوز لرئيس الهيئة أو من يفوضه إصدار تأشيرة زيارة لأغراض أخرى

 

أبوظبي: سلام أبوشهاب

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 في شان دخول وإقامة الأجانب، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من 5 سبتمبر/ أيلول 2022، ونص القرار على أنه تسري على الإقامة الذهبية الأحكام الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار.

وحدد القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ضوابط لإصدار التأشيرات من السفارات والهيئات القنصلية، حيث يجوز للسفارات والهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج أن تصدر تأشيرات الدخول وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة.

أنواع التأشيرات

ونص القرار على أنه تحدد تأشيرة الدخول الممنوحة للأجنبي الغاية من دخول حاملها إلى الدولة، وتصنف إلى الآتي: تأشيرة دخول للزيارة، تأشيرة دخول مؤقت أو طارئ، تأشيرة دخول للعمل، تأشيرة دخول للإقامة، تأشيرة دخول مقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومرافقيهم من الأجانب، وللهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بعد موافقة الجهات المختصة أن تمنح الأجنبي تأشيرة تجيز له دخول الدولة للزيارة المؤقتة سواء لسفرة واحدة أو لعدة سفرات، وتصنف تأشيرة الدخول حسب الغرض من الزيارة إلى الأنواع الآتية: السياحة، زيارة قريب أو صديق، مهمة عمل، استكشاف فرص العمل، استكشاف فرص تأسيس الأعمال، العلاج، الدراسة أو التدريب أو التأهيل، تأشيرة المجاملة، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة أو من يفوضه إصدار تأشيرة الزيارة لأغراض أخرى لم تذكر في هذه المادة شريطة التوثق من جدية الغرض من القدوم للدولة.

المدة والصلاحية

وجاء في القرار أنه تحدد مدة بقاء الزائر بالغرض من قدومه للدولة وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة البقاء على عام، مع ضرورة استيفاء الرسم والضمان المقرر، ويعتبر الجزء من الشهر شهراً في تحديد قيمة الرسم الواجب أداؤه، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة أو من يفوضه تمديد تأشيرة الدخول للزيارة لمدة، أو مدد مماثلة في حال إثبات جدية سبب التمديد، ودفع الرسوم المستحقة.

وتكون تأشيرة الدخول للزيارة صالحة لدخول الدولة لمدة 60 يوماً اعتباراً من تاريخ إصدارها، ويمكن تجديدها لمدد مماثلة بعد استيفاء الرسم المقرر، وللهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول للزيارة بغرض السياحة ويكون الضامن / المستضيف داخل الدولة إحدى المنشآت العاملة في مجال السياحة، بعد استيفاء الرسم والضمان المالي المقرر.

زيارة قريب

وللهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول بغرض زيارة قريب أو صديق بدون ضامن/ مستضيف في الدولة، وحدد القرار 4 شروط لإصدار تأشيرة دخول بغرض زيارة قريب أو صديق، منها أن يكون الزائر قريباً أو صديقاً لمواطن أو لأجنبي مقيم في الدولة، وإذا كان الغرض من الدخول زيارة الزوجة الأجنبية لزوجها من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يشترط أن يكون مرخصاً لها بإقامة سارية المفعول في الدولة التي يحمل الزوج جنسيتها.

مهمة عمل

وللهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول زيارة بغرض إنجاز مهمة عمل مؤقتة، في حالات العمل على مشاريع مؤقتة، أو العمل تحت التجربة لفترة زمنية مؤقتة، ويكون الضامن/ المستضيف جهة العمل في الدولة، سواء كانت جهة حكومية أو خاصة أو مؤسسة في المناطق الحرة، ويجب توفر 3 شروط لإصدار التأشيرة: تقديم عقد عمل مؤقت أو رسالة من الجهة المستقدمة، وإثبات اللياقة الصحية للعمل، وموافقة وزارة الموارد البشرية والتوطين في حال كانت الجهة المستقدمة خاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل.

فرص العمل

وأشار القرار إلى أنه للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول زيارة لاستكشاف فرص العمل، وتكون التأشيرة بدون اشتراط ضامن/ مستضيف داخل الدولة، ومن شروط إصدار التأشيرة أن يكون المتقدم من فئة العمالة الماهرة، أن يكون المتقدم من خريجي أفضل (500) خمسمئة جامعة في العالم، بحسب التصنيف المعتمد لدى وزارة التربية والتعليم، وألا يكون قد مر على تخرجه أكثر من عامين، وأن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس، أو ما يعادلها.

وللهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول زيارة بغرض بحث واستكشاف فرص تأسيس الأعمال، وتكون التأشيرة بدون اشتراط ضامن/ مستضيف داخل الدولة.

العلاج

ونصّ على أنه للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول زيارة بغرض العلاج، ويكون الضامن/ المستضيف في هذه الحالة منشأة صحية مرخصة في الدولة، كما يجوز منح تأشيرة لمرافق/ مرافقي متلقي العلاج، ومن شروط إصدارها، تقديم تقرير طبي معتمد ورسالة من الجهة المستضيفة تفيد مبررات الزيارة، وفي حالة منح تأشيرة الدخول للمرافق لعلاج المريض، يشترط دخول المرافق برفقة المريض للدولة، وأن يحمل المرافق تأشيرة دخول مماثلة لتأشيرة دخول المريض (سفرة واحدة أو لعدة سفرات بحسب الأحوال)، ويجب أن يكون للمستفيد تأمين صحي.

الدراسة

وللهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول زيارة بغرض الدراسة أو التدريب أو التأهيل وما في حكمها، ويكون الضامن/ المستضيف في هذه الحالة إحدى الجامعات أو المعاهد أو المؤسسات التعليمية أو البحثية المرخصة في الدولة، ويشترط لإصدارها تقديم رسالة من الجهة المستضيفة متضمنة البرنامج الدراسي أو التدريبي ومدته.

تأشيرة مؤقتة

وللهيئة - بعد موافقة الجهات المختصة - أن تمنح الأجنبي تأشيرات خاصة تجيز له دخول الدولة بشكل مؤقت في الحالات الآتية: تأشيرة عبور للركاب المواصلين رحلتهم (الترانزيت)، طاقم الطائرة، البحارة، الدخول الطارئ لأسباب محددة.

تأشيرة العبور

كما أن للهيئة أن تمنح تأشيرة العبور (ترانزيت) للأجنبي العابر والمواصل رحلته إلى دولة أخرى أو الملتحق بإحدى البواخر الراسية في أحد موانئ الدولة، أو الذي يرغب الالتحاق بها وتضطره ظروف الرحلة إلى دخول البلاد، وتخول تأشيرة العبور للأجنبي البقاء في الدولة لمدة 48 أو 96 ساعة، وفقاً للشروط الآتية: أن يكون بحوزته جواز أو وثيقة سفر صالحين لدخول الدولة وكذلك الدولة التي يقصد متابعة الرحلة إليها، وأن يكون بحوزته تذكرة لمتابعة الرحلة، وفي جميع الأحوال يجوز أن تمنح هذه التأشيرة لرحلتي الذهاب والإياب عند التقدم بطلبها.

البحارة وأطقم الطائرات

وللهيئة أن تمنح تأشيرة البحارة في المنفذ البحري للبحار متى توافرت فيه الشروط، منها: أن يثبت هويته بجواز السفر البحري (Seaman Book)، وأن يكون حاصلاً على بطاقة البحارة، ويجوز للبحارة وأطقم السفينة الحصول على تصريح تأشيرة مؤقتة لمدة 7 أيام لمغادرة حرم الميناء إلى أراضي الدولة، وتكون مدة البقاء بالدولة لطاقم الطائرة 7 أيام من تاريخ الدخول.

تأشيرة الدخول الطارئ

وللهيئة أن تمنح تأشيرة الدخول الطارئ في منافذ الدولة للأجنبي القادم بنظام العبور (الترانزيت)، أو الذي تم إنزاله من وسيلة النقل في أحد منافذ الدولة، لأحد الأسباب الآتية: العارض الصحي، إلغاء الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية أو بسبب أعطال الطائرات المفاجئة، وتستوجب المكوث لمدة تزيد على 24 ساعة، وتشمل ضوابط إصدارها أن يكون الضامن/ المستضيف لهذه التأشيرة هو الناقل (شركة الطيران)، وتجيز التأشيرة لحاملها البقاء في الدولة لمدة لا تتجاوز 96 ساعة في حال إلغاء الرحلات، شريطة عدم وجود أي موانع أمنية تحول دون منحها، وتكون مدة البقاء لمدة لا تتجاوز 7 أيام إذا كان سبب منحها العارض الصحي، على أن تعدل التأشيرة إلى تأشيرة دخول للعلاج إذا تطلب البقاء في الدولة لأكثر من ذلك، ويتم وضع حامل التأشيرة تحت حراسة الشرطة إذا كان من ضمن قائمة الممنوعين من دخول الدولة.

تأشيرة دخول للعمل

وللهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول للعمل تتيح لحاملها البقاء في الدولة لمدة 60 يوماً من تاريخ الدخول لحين إتمام الإجراءات اللازمة لإصدار الإقامة في الحالات الآتية منها: الأجنبي المرتبط بعقد عمل مع صاحب عمل، الإقامة الخضراء.

الإقامة بدون عمل

ونص على أنه للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول للإقامة بدون عمل تتيح لحاملها البقاء في الدولة لمدة 60 يوماً من تاريخ الدخول لحين إتمام الإجراءات اللازمة لإصدار الإقامة، وذلك في 9 حالات هي: الطالب الملتحق في الجامعات أو المؤسسات التعليمية المرخصة في الدولة، الأجنبي الذي يعمل عن بعد (عمل افتراضي) لدى جهة خارج الدولة، الأجنبي المتقاعد، الأجنبي الذي يملك عقاراً في الدولة، أفراد أسرة الأجنبي المقيم في الدولة (الزوج والأبناء)، ويجوز أن يشمل والدي الأجنبي متى كان من الحاصلين على الإقامة الخضراء، والدي وأبناء وزوج المواطن أو المواطنة الذين يحملون جوازات سفر أجنبية، زوجات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يحملون جوازات سفر أجنبية، الأجنبية التي توفي عنها زوجها المواطن أو طلقها ولها منه أبن أو أكثر، الحالات الإنسانية.

وللهيئة أن تمنح الأجنبي المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومرافقيه من الأجانب تأشيرة دخول للدولة وفقاً للمدد والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة.

تصاريح الإقامة

يحدد تصريح الإقامة الغاية منه ويكون على نوعين رئيسيين: تصريح إقامة للعمل، تصريح إقامة بدون عمل، وفي جميع الأحوال يجوز تحويل تأشيرة الدخول إلى تصريح إقامة بدون الحاجة لمغادرة الدولة بعد أداء الرسم المقرر لبدل المغادرة، وينطبق ذات الحكم على الأجانب الملغاة إقاماتهم أو انتهت المدة المصرح لهم فيها الإقامة في الدولة.

ويشترط لمنح الأجنبي إقامة في الدولة أن يكون لائقاً صحياً، أن يتمتع بضمان صحي طول فترة إقامته في الدولة.

ويخول تصريح الإقامة لصاحبه حق الإقامة في الدولة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة وفقاً لذات الشروط التي منح بموجبها، كما يجوز إصدارها لمدة عام بناء على طلب صاحب العلاقة أو لمقتضيات المصلحة العامة أو في الحالات التي يقررها رئيس الهيئة.

ويخول تصريح الإقامة الخضراء لصاحبه حق الإقامة بدون ضامن/ صاحب عمل في الدولة لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة وفقاً لذات الشروط التي منح بموجبها.

تصريح الإقامة للعمل

وللهيئة بعد موافقة الجهات المختصة أن تمنح تصريح إقامة للعمل للفئات الآتية: الأجنبي المرتبط بعقد عمل مع صاحب عمل، الإقامة الخضراء وتتضمن الفئات الآتية: المستثمر والشريك في رخصة تجارية بموجب عقد شراكة بنسبة مشاركة يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة، العامل المهاري عالي المستوى، والعمل الحر.

الإقامة للخضراء

وللهيئة أن تمنح الإقامة الخضراء للأجنبي القادم إلى الدولة للإقامة مستثمراً أو شريكاً في مشروع تجاري في حال توافر الشروط الآتية: موافقة الهيئة على الاستثمار، وإثبات قيمة الاستثمار أو الشراكة وفقاً للنسب التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة، وفي حال كان الأجنبي في أكثر من رخصة يصار إلى إجمالي رأس المال المستثمر في استيفاء النسبة المقررة، وموافقة الجهات المحلية المختصة.

كما نص على أنه للهيئة أن تمنح الأجنبي تصريح إقامة للعمل بدون ضامن/ صاحب عمل في الدولة متى كان من فئة العمالة الماهرة، ويشترط أن يحصل على تصريح عمل ساري المفعول في الدولة، أن يكون من فئة العمالة الماهرة، أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، ألا يقل الراتب الشهري عن 15,000 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

العمل الحر

وللهيئة أن تمنح الأجنبي تصريح إقامة خضراء للعمل الحر بشكل مستقل بدون ضامن/ صاحب عمل وبدون الحاجة لعقد عمل سواء كان متواجداً داخل الدولة أو خارجها، ويشترط الحصول على تصريح عمل حر، أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو الدبلوم التخصصي أو ما يعادلها، ألا يقل الدخل السنوي لمقدم الطلب من العمل الحر لعامين سابقين عن 360,000 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أو أن يثبت ملاءته المالية طوال فترة إقامته في الدولة.

إقامة بدون عمل

وللهيئة بعد موافقة الجهات المختصة أن تمنح الأجنبي تصريحاً للإقامة بدون عمل للفئات الآتية: الطالب الملتحق بالجامعات أو الكليات أو المؤسسات التعليمية أو البحثية المرخصة، الأجنبي الذي يعمل عن بعد (عمل افتراضي) لدى جهة خارج الدولة، الأجنبي المتقاعد، الأجنبي الذي يملك عقاراً في الدولة، أفراد أسرة الأجنبي المقيم في الدولة (الزوج والأبناء)، ويجوز أن يشمل والدي الأجنبي متى كان من الحاصلين على الإقامة الخضراء، والدي وأبناء وزوج المواطن أو المواطنة الذين يحملون جوازات سفر أجنبية، زوجات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يحملون جوازات سفر أجنبية، الأجنبية التي توفي عنها زوجها المواطن أو طلقها ولها منه أبن أو أكثر، والحالات الإنسانية.

إقامة الطالب

وللهيئة أن تمنح تصريح إقامة بدون عمل للطالب الملتحق بإحدى الجامعات أو الكليات ويكون الضامن/ المستضيف المنشأة التعليمية وفق ضوابط وشروط.

كما أنه للهيئة أن تمنح الأجنبي تصريح إقامة للعمل الافتراضي بدون ضامن/ مستضيف لمدة سنة قابلة للتجديد متى كان الأجنبي يمارس عملاً عن بعد لدى جهة خارج الدولة وفق شروط محددة منها تقديم ما يثبت حصول طالب التصريح على دخل شهري لا يقل عن 3500 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

مالك العقار

ويشترط لإصدار تصريح إقامة للأجنبي مالك العقار بدون ضامن/ مستضيف استيفاء الشروط الآتية: أن يكون العقار مكتمل البناء ولا يشمل ملاك الأراضي الفضاء، تقديم شهادة ملكية للعقار من الجهة المختصة بالتسجيل العقاري بالدولة، أن يكون العقار مملوكاً بالكامل لمقدم الطلب، أن يكون العقار صالحاً للسكن، أن يكون لمقدم الطلب دخلاً شهرياً لا يقل عن 10,000 درهم، أو أن يثبت ملاءته المالية طوال فترة إقامته بالدولة.

أبناء وزوجة المواطن

ويجوز منح والدي وأبناء وزوجة المواطن أو زوج المواطنة الذين يحملون جوازات سفر أجنبية تصريح إقامة مدته 5 سنوات بدون عمل، ويكون الضامن/ المستضيف المواطن أو المواطنة.

ويجوز منح زوج أو زوجة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأبناءهم الذين يحملون جوازات سفر أجنبية، تصريح إقامة بدون عمل وفق شروط.

كما يجوز منح زوجة المواطن الذي توفي عنها زوجها أو طلقها تصريح إقامة بدون عمل شريطة أن يكون لديها منه أبن أو أكثر، ويكون الضامن / المستضيف في هذه الحالة أكبر الأبناء الذكور وإذا لم يكن لديها أبناء ذكور فأكبر البنات.

تأشيرة سياحية متعددة لمدة خمس سنوات

يجوز للهيئة إصدار تأشيرة زيارة متعددة بغرض السياحة صالحة لمدة 5 سنوات من تاريخ الإصدار بدون اشتراط ضامن/ مستضيف داخل الدولة، بعد استيفاء الرسم والضمان المالي المقرر، ويشترط في إصدار التأشيرة تقديم ما يثبت توافر رصيد مصرفي بمبلغ 4000 دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية خلال الستة أشهر الأخيرة السابقة على تقديم الطلب، وتسمح تأشيرة السياحة متعددة الدخول للمستفيد منها بالبقاء في الدولة مدة متواصلة لا تتجاوز 90 يوماً، ويجوز للهيئة تمديدها لمدة مماثلة على ألا تتجاوز مدة البقاء كاملة 180 يوماً في السنة الواحدة، ويجوز تمديد مدة البقاء في الدولة لمدة تزيد على 180 يوما في السنة في حالات استثنائية يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة.

شروط إصدار تصريح إقامة لأفراد أسرة الأجنبي المقيم في الدولة

يجوز للأجنبي المقيم بالدولة (ذكراً كان أو أنثى) استقدام أفراد أسرته شاملاً الزوج والأبناء من الذين لم يبلغوا 25 عاماً، أو البنات غير المتزوجات، كما يجوز استقدام الأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة بغض النظر عن العمر وفقاً للضوابط التي تصدر من رئيس الهيئة، ويجوز للأجنبي الحاصل على الإقامة الخضراء استقدام أقاربه من الدرجة الأولى، وتمنح إقامة أفراد الأسرة لذات مدة إقامة الضامن/ رب الأسرة، وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز مدة صلاحية إقامة أفراد الأسرة مدة صلاحية إقامة الضامن/ رب الأسرة، ويشترط لإصداره أن يكون الأجنبي حاصلاً على تصريح إقامة في الدولة، توفر الملاءة المالية للضامن/ رب الأسرة، توفير السكن الملائم لأفراد الأسرة، إثبات صلة القرابة.

تأشيرة المجاملة

نص القرار على أنه للسفارات والهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج منح تأشيرة المجاملة بعد موافقة الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية للفئات الآتية: تأشيرة زيارة للشخصيات التي يرون ملاءمة منحها هذه التأشيرة، تأشيرة زيارة لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الأمم المتحدة.

شروط وضوابط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد

للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن تصدر تصريح إقامة للأجنبي المتقاعد بدون ضامن/ مستضيف لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً لذات الشروط التي منح بموجبها، يشترط ألا تقل مدة خدمة الأجنبي قبل إحالته للتقاعد عن 15 عاماً سواء داخل الدولة أو خارجها، أو أن يكون قد أتم 55 سنة ميلادية من عمره، وأن يتوافر لديه أحد الشرطين التاليين: أن يكون مالكاً لعقار أو أكثر في الدولة، لا تقل قيمة عقاره أو مجموع قيمة عقاراته عن 1,000,000 درهم، سواء كانت هذه القيمة هي القيمة الشرائية أو السوقية، أو أن تكون لديه وديعة مالية لا تقل قيمتها عن 1,000,000 درهم داخل الدولة أو خارجها، شريطة نقلها وإيداعها في أي مؤسسة مالية في الدولة خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار الإقامة، ويستثنى من ذلك حال قيامه بالاستثمار بقيمة الوديعة في الدولة، وألا يقل الدخل السنوي الثابت للمتقاعد عن 240,000 درهم، سواء كان مصدر الدخل من داخل الدولة أو خارجها، شريطة تقديم كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر من تاريخ تقديم طلب الحصول على الإقامة، وإذا كان العقار مرهونا فإنه يقبل صك الملكية المرهونة شريطة ألا تقل القيمة المسددة لفك الرهن من القيمة الإجمالية للرهن عن 1,000,000 درهم وقت تقديم طلب الحصول على الإقامة.

استمرارية تصريح الإقامة ل 11 فئة

ونص القرار على انه يعتبر تصريح الإقامة الممنوح للأجنبي لاغياً إذا تجاوزت مدة الإقامة خارج الدولة أكثر من 180 يوماً متتالياً.

ويستمر تصريح الإقامة سارياً حتى نهاية مدته وذلك بالنسبة للفئات الآتية: زوجات المواطنين الأجنبيات، عمالة الخدمة المساعدة المرافقة للمبتعثين من المواطنين للدراسة في الخارج، عمالة الخدمة المساعدة ومرافقو المرضى المواطنين المسافرين أو المبتعثين للعلاج في الخارج، والمرضى من الأجانب ومرافقيهم المسافرين، أو المبتعثون للعلاج في الخارج ولديهم تصاريح إقامة سارية المفعول شريطة تقديم تقرير طبي مصدق من الجهات المختصة في الدولة، عمالة الخدمة المساعدة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التي تمثل الدولة في الخارج وموظفيها الحاصلين على تصاريح إقامة في الدولة، الأجانب المبتعثون من قبل مؤسسات القطاع العام في دورات تدريبية أو تخصصية، أو العاملون في مكاتبها في الخارج وعائلاتهم الحاصلين على تصاريح إقامة سارية المفعول في الدولة، عمالة الخدمة المساعدة لأفراد الأسر الحاكمة العاملين في مساكنهم بالخارج والحاصلين على تصاريح إقامة سارية المفعول بالدولة، الطلبة الملتحقون بالمنشآت التعليمية خارج الدولة الحاصلون على تصاريح إقامة سارية المفعول في الدولة، المستثمرون الحاصلون على تصاريح إقامة سارية المفعول، مكفولو ممثلي الدولة الدبلوماسيين والقنصليين والمرافقين لهم، أي فئة أخرى يصدر باستثنائها قرار من رئيس الهيئة أو من يفوضه شريطة أن يكون لديها تصريح إقامة سارية المفعول.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"