أبو ظبي: عبد الرحمن سعيد

أصدر الدكتور عبدالرحمن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، 4 قرارات بشأن الضمان المصرفي والتأمين على حقوق العمال، وتنظيم إجراءات المنازعات والشكاوى العمالية، وتسمية أعضاء لجنة منازعات العمل الجماعية، وترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف، ونشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

فقد أصدر الوزير القرار رقم 318 لسنة 2022 بشأن الضمان المصرفي والتأمين على حقوق العمال ونصّ على أنه تلتزم المنشآت بأحد الخيارين، إما بالتأمين على كل عامل، وإما بسداد ضمان مصرفي لا تقل قيمته عن 3000 درهم عن كل عامل، على النحو الآتي: الخيار الأول: يتم التأمين على العامل وفقاً لما يتم تحديده من إجراءات في الدليل الذي يصدر عن وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية في هذا الشأن، والخيار الثاني: سداد ضمان مصرفي عن طريق أحد المصارف العاملة بالدولة، على أن يكون ساري المفعول ابتداء من تاريخ إصداره ولمدة عام، ويجدد تلقائياً، ويدفع بناء على طلب الوزارة ومن دون أي قيود أخرى.

وأوضح القرار أنه يجوز للوزارة استخدام إما التغطية التأمينية، وإما تسييل الضمان المصرفي، وإما استقطاع أية مبالغ منه في 4 حالات، هي: سداد نفقات عودة العامل إلى موطنه أو إلى المكان المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل، سداد المبالغ التي يقر صاحب العمل أو من يمثله أمام الوزارة باستحقاق العامل لها، صدور حكم قضائي من أي من محاكم دولة الإمارات بالوفاء بحقوق العامل لها، وجود طلب من الجهات المعنية بالدولة بتغطية قيمة ما تم سداده من قبل تلك الجهات لإعادة العامل إلى موطنه أو المكان المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل، بالنسبة للعمال المشمولين بالضمان المصرفي في المنشأة، أما بشأن العمال المشمولين بالتأمين فتطبق الأحكام الواردة في وثيقة التأمين، والخيار الثاني في جميع الأحوال، يلتزم صاحب العمل بسداد المبالغ اللازمة لرد قيمة ما تم سداده أو لاستكمال قيم الضمان المصرفي على العمال.

وجاء في القرار أنه في حال اختيار الخيار الثاني أعلاه يجوز لصاحب العمل تقديم طلب لاسترداد الضمان المصرفي الخاص بالعامل أو المتبقي منه في الحالات الآتية: إلغاء تصريح عمل العامل وثبوت مغادرته الدولة، وفاة العامل وتقديم ما يثبت ترحيل جثمانه أو دفنه داخل الدولة، حالة انتقال العامل إلى صاحب عمل جديد، أية حالة من الحالات الأخرى التي يقدم فيها صاحب العمل ما يثبت إلغاء تصريح عمل العامل وسداد كل مستحقاته.

وأكد القرار أنه للوزارة الامتناع عن رد الضمان المصرفي المستحق لصاحب العمل وفقاً للاتي: إذا ما كان طرفاً في منازعة عمل جماعية، لحين سداد مستحقات العمال طرف المنازعة، إذا ثبت وجود غرامات مستحقة على المنشأة، أو تم وقف منحها تصاريح عمل، ويعمل به من تاريخ صدوره حيث صدر بتاريخ 27 يونيو/ حزيران 2022.

الشكاوى العمالية

وأصدر الوزير قراراً بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 47 لسنة 2022 بشأن تنظيم إجراءات المنازعات والشكاوى العمالية، نص على أنه «مع مراعاة المادة رقم 32 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل أنه على العمال وأصحاب العمل في حال وجود منازعة عمل بين فريق من العمال يزيد عددهم على 50 عاملاً وصاحب/ أصحاب العمل، أن يقوموا بتسجيل شكوى منازعة عمل جماعية عبر القنوات التي تحددها الوزارة في هذا الشأن»، ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 8 يونيو/ حزيران 2022.

لجنة منازعات العمل

كما أصدر الوزير القرار رقم 290 لسنة 2022 بشأن تسمية أعضاء لجنة منازعات العمل الجماعية، نص على أنه يترأس لجنة منازعات العمل الجماعية خليل إبراهيم الخوري وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية بالإنابة، وعضوية كل من: القاضي علي أحمد علي عبد الرحمن الملا رئيس محكمة استئناف، وممثل عن غرفة التجارة والصناعة حسب الاختصاص المكاني لوقوع المنازعة الجماعية، وتمت تسمية ممثل عن كل إمارة في اللجنة، وممثل عن كل إمارة في اللجنة العمالية الدائمة/ فريق إدارة الأزمات العمالية حسب الاختصاص المكاني لوقوع المنازعة الجماعية، وعمر سعيد المنصوري رئيس قسم المنازعات الجماعية، ممثلاً عن إدارة علاقات العمل في الوزارة عضواً وأمين سر للجنة، وحدد القرار مهام أمين سر اللجنة، ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره حيث صدر بتاريخ 8 يونيو/ حزيران 2022.

وكالات التوظيف

وأصدر القرار رقم 302 لسنة 2022 بتعديل القرار الوزاري رقم 51 لسنة 2022 بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف، ونص على ألا يكون طالب الترخيص سواء كان شخصاً في مؤسسة فردية أو من الشركاء في شخص اعتباري، مالكاً أو شريكاً في منشأة توافر فيها سبب من أسباب وقف المنشآت نتيجة مخالفة أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، أو لائحته التنفيذية، أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما، ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 17 يونيو/ حزيران 2022.