عادي

أسلوب التعامل مع الخيل يقود طبيبة بيطرية ومدربة إلى المحاكم

00:04 صباحا
قراءة دقيقتين

أبوظبي: آية الديب

أيّدت محكمة استئناف العين، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى قضائية أقامتها طبيبة بيطرية ضد مدربة فروسية، طالبتها فيها بتعويض 150 ألف درهم، بعدما اختلفتا على أسلوب التعامل مع الخيل، ورفعت المدربة دعوى قضائية ضد الطبيبة اتهمتها فيها برغبتها بالقيام بفعل مشين معها وتم حفظ الدعوى إدارياً.

وتعود التفاصيل إلى أن الطبيبة رفعت دعوى قضائية طلبت في ختامها بإلزام المدربة بأن تؤدي لها 150 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي سببتها المدرّبة لها، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، موضحة أنها تعمل طبيبة بيطرية، وأنها تتدرب على الفروسية وركوب الخيل في النادي الذي تعمل فيه المدعى عليها مدربة للفروسية.

وأوضحت في دعواها أن المدعى عليها تدربها، ونظراً لاعتراضها على أسلوب المدربة في التعامل مع الخيل وضربه، قدمت تقريراً لإدارة النادي بحكم عملها طبيبة بيطرية على علم بالأسلوب الواجب اتباعه مع الخيول، ومنذ ذلك الوقت تعمدت المدربة (المدعى عليها) نشر شائعات عن المدعية، بما يمس سمعتها وشرفها كطبيبة، موضحة أنها بعد تقديم تقريرها بخمسة أيام تقدمت المدربة ببلاغ بحقها في مركز للشرطة، اتهمتها فيه بأنها كانت تريد إقامة فعل مشين معها، وأنها تناست أن الاتهام بهذا الفعل المشين سيؤثر في سمعتها ومكانتها بين زميلاتها في العمل، مبينة أن النيابة العامة أصدرت قراراً بحفظ بلاغ المدربة (المدعى عليها) إدارياً لعدم كفاية الدليل.

وبعد أن نظرت الدعوى عبر تقنية الاتصال المرئي، وأنظمة حضور جلسات المحكمة عن بعد، قضت محكمة أول درجة برفض دعوى الطبيبة وألزمتها بالمصاريف، فاستأنفت الطبيبة الحكم وجددت في استئنافها مطالبة المدعى عليها بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي تسببت فيها، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن حفظ البلاغ إدارياً لعدم كفاية الدليل، لا يدل على أن المدعى عليها استعملت حقها بطريقة غير مشروعة أو أساءت استعماله في الذود عن حقها، خاصة أن ما قامت به حق مشروع كفله لها الدستور والقانون، لافتة إلى أنه وفقاً لأوراق القضية لم يثبت تعسف المدعى عليها في استعمال حقها في التقاضي، أو أن ما صدر عنها كان بقصد الإضرار بالطبيبة المدعية بسوء نية.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، عدم وجود أي دليل قانوني وجدي يثبت أن البلاغ قد أقيم من المدربة في مواجهة الطبيبة عن سوء قصد وبنية الكيد والنيل والنكاية منها، وعليه قضت المحكمة برفض الاستئناف وتحميل الطبيبة الرسوم والمصاريف.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"