عادي

ضرب مطلقته فألزمته المحكمة بتعويضها

19:46 مساء
قراءة دقيقتين

أبوظبي: آية الديب

رفعت امرأة دعوى قضائية مدنية اختصمت فيها طليقها، وطالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنه اعتدى عليها بالضرب، وأنها تقدمت ضده بشكوى قضي فيها بإدانته جزائياً عن واقعة اعتدائه عليها بتغريمه 5 آلاف درهم.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 10 آلاف درهم مع إلزامه الرسوم والمصاريف، فاستأنف الرجل الحكم، مؤكداً أنه لم يتسبب لها في أي ضرر مادي أو معنوي وأنها هي من تسببت في إيذائه مادياً ومعنوياً، موضحاً أنها كانت زوجته السابقة، وقدمت ضده عدة دعاوى وأن دعواها الأخيرة بحقه كيدية، فضلاً عن أنه معيل لأبنائه ووالديه، وطالب بإلغاء الحكم لعدم الصحة والثبوت، واحتياطياً تخفيض التعويض المقضي به إلى ألفي درهم.

وقضت محكمة استئناف العين بعدم جواز الاستئناف وتحميل الرجل الرسوم والمصروفات، موضحة أن النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية محدد ب 50 ألف درهم حسب نص المادة 23 من اللائحة التنظيمية من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن قانون الإجراءات المدنية، لافتة إلى أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد صدر انتهائياً لكون المبلغ المطالب به الوارد في طلبات الرجل الختامية يقل عن النصاب ولا يتجاوز 50 ألف درهم، وبالتالي يكون غير قابل للاستئناف في ظل عدم وجود أية مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"