عادي
طالب بتعويضه 50 ألف درهم

يقاضي زوجته لاتهامه بالاستيلاء على سيارتيها

20:18 مساء
قراءة دقيقتين
استئناف أبوظبي

أبوظبي: آية الديب

قضت محكمة استئناف أبوظبي بعدم جواز استئناف رجل لحكم ابتدائي قضى برفض دعوى قضائية أقامها ضد زوجته وطالب فيها بأن تؤدي له 50 ألف درهم بعد صدور حكم ببراءته من اتهامها له بالاستيلاء على سيارتين تعودان لها.

وتعود التفاصيل إلى أن الرجل رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام زوجته بأن تؤدي له 50 ألف درهم تعويضاً عن إبلاغها الشرطة عنه بأنه استولى على سيارتين لها، مشيراً إلى أن هذه الجنحة انتهت ببراءته، وفي المقابل طالبت الزوجة برفض الدعوى لافتة إلى أنها استعملت حقها في الإبلاغ عن واقعة الاستيلاء على سيارتيها وهي واقعة صحيحة ولم يثبت كذب بلاغها.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف، فاستأنف المدعى الحكم، لافتاً إلى أن زوجته في دعواها كانت تبغي الإضرار به وتعلم أن بلاغها محض كذب وافتراء ولم تراع مرضه بالسرطان ولا العلاقة الزوجية التي كانت بينهما وأنها خرجت عن طاعته.

وأوضحت المحكمة أنه وفقاً للمادة 30 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 158 مكرراً من القانون والمادة 23 من اللائحة التنظيمية للقانون فإن الحكم الصادر من الدوائر الجزئية انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 50 ألف درهم، وأنه يجوز استئناف الأحكام والقرارات الصادرة في حدود النصاب الانتهائي من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو القرار أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو القرار، وعلى المستأنف إيداع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف تأميناً قدره ألفا درهم، لافتة إلى أن قيمة الدعوى لم تجاوز المبلغ ولم يبنِ المستأنف كذلك استئنافه على أيٍّ من الحالات الاستثنائية فضلاً على أنه لم يودع مبلغ التأمين.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"