عادي

25 ألف درهم تعويضاً لامرأة بعد إزعاجها بالاتصال وسبّها

18:21 مساء
قراءة دقيقتين
أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام رجل بأن يؤدي إلى امرأة 25 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها، بعدما اتصل بها مرات عدة، وأزعجها، وأرسل لها عبارات سب عبر «الواتس آب»، كما قضت المحكمة بإلزامه بالرسوم والمصروفات.
وكانت المرأة رفعت دعوى قضائية، طالبت فيها بإلزام الرجل بأن يؤدي لها 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار، المادية والمعنوية، التي لحقت، بها مع إلزامه الرسوم والمصاريف، لافتة إلى أنه اتصل على هاتفها مرات عدة، وأرسل لها عبارات سب عبر برنامج «الواتس آب».
وأشارت المرأة الشاكية إلى أن الرجل (المشكو منه) دين عن واقعة سبٍّ في قضية أخرى جزائية قُضي فيها بتغريمه خمسة آلاف درهم مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة وإلزامه بالرسوم القضائية.
وأكدت محكمة العين أن الحكم الجزائي السابق دان المشكو منه عن تهمتي إزعاج المرأة وسبّها بما يخدش شرفها واعتبارها، وأن المرأة لحق بها ضرر معنوي يتمثل في إيذاء وجرح مشاعرها، والمساس بها، وبسمعتها، وأن الرجل ملزم قانوناً بتعويض المرأة عن تلك الأضرار، وقدرت المحكمة التعويض المستحق للمرأة بمبلغ 25 ألف درهم، مبينة أن هذا التعويض يكفي لجبر كل الأضرار المعنوية التي لحقت بالمرأة.
وأكدت المحكمة أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكّون للأساس المشترك بين الدعويين، الجزائية والمدنيةن وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم أن تعيد بحثها، ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزم بها في بحث الحقوق المتصلة بها.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"