عادي

غرامة 15 ألف درهم لرجل هدَّد امرأة «لفظياً»

21:14 مساء
قراءة دقيقتين

أبوظبي: آية الديب

ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، رجلاً، بأن يؤدي لامرأة 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها نتيجة تهديده لها «لفظياً»، وذلك بعدما دانته محكمة جزائية وقضت بتغريمه 5 آلاف درهم.

وكانت المرأة قد رفعت دعوى قضائية ضد الرجل وطالبته بمبلغ 51 ألف درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، موضحة أنه وجَّه لها ألفاظاً تتضمن تهديداً لها.

وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الجزائي الذي دان المتهم صار نهائياً وباتاً، وبالتالي يتوجب عليها الاستناد إليه في ثبوت الخطأ الموجب للتعويض، وأنه يمتنع عليها أن تخالف الحكم الجزائي أو تعيد بحثه، مؤكدة أن خطأ المدعى عليه ألحق بالمدعية أضراراً مادية تمثلت بالتوجه إلى مركز الشرطة لفتح بلاغ، وقد أصابها شعور بالحزن والأسى والألم المعنوي وأضرار نفسية من واقعة التهديد.

وأكدت المحكمة أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل، ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور، فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها، ويتعين عليها أن تلتزم بها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكيلا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له.

وبناء على ذلك، قضت المحكمة بإلزام الرجل بأن يؤدي للمرأة 10 آلاف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، كما قضت بإلزامه بالرسوم والمصروفات.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"