عادي

تعرف إلى الأماكن المحظورة على الأطفال حسب قانون حقوق الطفل «وديمة»

19:54 مساء
قراءة دقيقة واحدة

إعداد: محمد ياسين

حدد قانون حقوق الطفل «وديمة» ولائحته التنفيذية، الأماكن المحظور على الأطفال التواجد فيها؛ وذلك لحمايتهم من أي خطر أو تأثير يضر بصحتهم أو يشكل خطراً على سلامتهم الجسدية أو النفسية أو الأخلاقية.

بيّنت المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل «وديمة»، الأماكن المحظور على الأطفال التواجد فيها، والتي شملت أماكن السهر أو اللهو المخصصة للبالغين والأماكن المخصصة للتدخين.

كما شملت الأماكن المحظورة على الأطفال، مختبرات المواد ذات التفاعلات الكيميائية السريعة والخطرة، ومصانع الأفران ذات درجات الحرارة العالية، وأماكن انبعاثات الغازات والسوائل السامة، والمحاجر، والمناجم، وأماكن استخراج المواد من باطن الأرض.

وتضمنت الأماكن المحظورة على الأطفال؛ ورش الآلات الدوارة السريعة والخطرة، وأماكن الحروب والصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية والبيئية، فضلاً عن أماكن تصنيع الأسلحة والمتفجرات وأماكن قص وكبس وتشكيل المعادن الخطرة.

كما تضمنت الأماكن المحظورة أماكن المقذوفات والشرارات الطيارة والانصهارات وأماكن تدوير المخلفات غير النقية والأماكن التي تنتشر فيها الأوبئة والأمراض الفتاكة وأماكن التشويش والذبذبات الكهرومغناطيسية المؤثرة في صحة الطفل، فضلاً عن أماكن تصنيع العقاقير الطبية المخدرة، والمحال المخصصة لبيع المواد المخصصة للبالغين.

يستثنى من الأماكن المحظورة الزيارات المدرسية وفقاً للضوابط التي تحدد من قبل وزارة التربية والتعليم، ويتم تعميمها على المدارس والجهات المعنية بالتعليم في الدولة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"