عادي
المحكمة ألزمته برد 440 ألفاً لها

تطالب زوجها بـ 605 آلاف درهم قرضاً و6 آلاف فاتورة هاتف

17:26 مساء
قراءة 3 دقائق

أبوظبي: آية الديب
رفعت زوجة دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام زوجها بأن يؤدي لها 605 آلاف درهم قيمة قرض و6 آلاف و500 درهم قيمة فاتورة هاتف، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، مشيرة إلى أنه طلب منها الاقتراض من البنوك لمصلحته لعدم قدرته على الاقتراض، كما طلب منها استخراج رقم هاتف باسمها.
وأكدت أنها اقترضت لمصلحته، كما استخرجت شريحة هاتف له وظل يستخدمه حتى وصلت قيمة الفاتورة إلى 6 آلاف و500 درهم، وأرفقت صور طلب قروض وصورة كشف حساب من اتصالات وصور مستندات أخرى.
وقررت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للزوجة ولدى حلفها لليمين أكدت أنها اقترضت القروض بطلب من زوجها ولمصلحته وأنها سلمته المبالغ كاملة ولم يرده لها، وقررت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية أن زوجها طلب منها البطاقة وأنه لم يستخدمها وأن من قام باستخدامها هي والدته.
وقدمت الزوجة شهادة من مصرفين توضح المبالغ التي سددتها من القروض وقضت محكمة أول درجة بإلزام الزوج بأن يؤدي للمدعية 440 ألف درهم وألزمته بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.
واستأنف المدعى عليه الحكم وطالب مخاطبة أحد البنوك لتزويد المحكمة بنسخة من كشف حساب التسهيل الائتماني لبطاقة الائتمان الخاصة بها وإلزامها بالرسوم والمصايف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي مشيراً إلى أن الحكم ألزمه بدفع 440 ألف درهم قيمة القرض الذي تحصلت عليه زوجته على الرغم من أنها اشترت شقة بمبلغ 417 ألفاً عقب تسلمها القرض، وأن أوراق الدعوى خلت مما يفيد تسليمه المبلغ، وأن الحكم التفت عن دفاعه بتزوير الإقرار المسلم منها، وأكد أن الدين المستحق في ذمته لها يبلغ 16 ألف درهم.
وقررت المحكمة مخاطبة الشركة التي تم شراء الشقة منها للإفادة عن مالك الشقة، وقدم الزوج إفادة تؤكد عدم تملكه لأية عقارات بالإمارة التي تقع فيها الشقة وقدم مذكرة مرفق بها حافظة مستندات تخص النزاع الأسري فيما بينهما ومرفق به تقرير حكمين ومستندات أخرى، فيما طالبت الزوجة بتكليف الزوج بتقديم كشف الحساب الخاص به لبيان قيامها بإيداع مبلغ القرض الخاص بها في حسابه والذي استلمه نقداً وسلمه في نفس اليوم لشركة عقارات لسداد قسط فيلّا خاصة به.
وقضت استئناف أبوظبي برفض الاستئناف وأيدت حكم محكمة أول درجة وألزمت الزوج مصاريف الدعوى، مشيرة إلى أن الزوج لم ينكر صحة إرساله المستند المعنون بالإقرار لوالد المدعية واقتصر دفاعه على أن هذه التسوية لا تختص بالمبالغ المطالب بها في هذه الدعوى، مؤكدا أنه لا ينال من صحة ذلك ما أكده الزوج في استئنافه أن المديونية المقررة عليه بموجب إقرار الاتفاق الأسري المرسل إلى الزوجة هو مبلغ 16 ألف درهم.
وأشارت المحكمة إلى أنه وفقا للأوراق الاستئناف أن دعوى الأحوال الشخصية التي كانت مقامة فيما بينهم بشأن طلب طلاق الزوجة من الزوج والذى جاء فيه أن من أسباب طلب الزوج الطلاق قيامه بطلب اقتراضها مبلغ المطالبة لصالحه على أن يقوم بإعادته إليها والذى قام المستأنف بالرد على هذا الطلب بتقرير الحكمين على أن هذا المبلغ كان مساهمة منها للمشاركة في مشروع يدر عليهما الأرباح إلا أنها طلبت منه إرجاع هذا المبلغ في نهاية المشروع بسبب الخلافات وهو ما استخلصت منه المحكمة أن الزوج تحصل على قيمة القرض ولم يقم برده لزوجته، لافتة إلى أنه وفقا للاستعلام من شركة العقارات فإن الشقة التي أدعى الزوج أخذ زوجته القرض من أجل شرائها تم شراؤها بالتقسيط.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"