عادي
الابن أكد أنه معوّق ولا يعمل ولا مأوى له

المحكمة ترفض دعوى مستعجلة من أب لطرد ابنه

15:30 مساء
قراءة دقيقتين
محكمة
محكمة
أبوظبي: آية الديب
أيدت محكمة استئناف العين، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى مستعجلة أقامها أب، وطالب فيها بطرد ابنه من منزله، وإلزام الأب بالرسوم والمصاريف.
وتفيد أوراق القضية، بأن الأب تقدم بدعوى أمام دائرة الأمور المستعجلة، أوضح فيها أن المدّعى عليه هو ابنه، وأنه استضافه في مسكنه الخاص الذي يملكه، إلا أن ابنه رفض إخلاءه دون سند، والتمس الأب في دعواه، طرد الابن بصفة مستعجلة، وتسليم المسكن له خالياً من الشواغل والأشخاص وإلزام الابن بالرسوم والمصاريف.
وقدم الابن مذكرة التمس فيها الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى، لعدم توافر شرط الاستعجال، ودفع بسقوط الدعوى بالتقادم. كما التمس إحالة الدعوى للتحقيق، مشيراً إلى أنه يقيم في المسكن منذ ولادته، وليس له مأوى آخر، وأنه غير قادر على الإنفاق عن نفسه، وليس له عمل لكونه معوّقاً جسدياً، ويعالج في مستشفى نفسي، وليس له معيل إلّا والده، وأنه بصدد إقامة دعوى إعالة على والده.
وأصدر قاضي الأمور المستعجلة، حكماً قضى بعدم الاختصاص نوعياً بنظر الدعوى، وألزم الأب بالمصاريف، حيث أسس قضاءه على تخلف عنصر الاستعجال في الدعوى. فاستأنف الأب الحكم وصمم على توافر موجبات تدخل القضاء المستعجل، للحكم بطرد الابن من المسكن والاستجابة لطلباته.
وأكدت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها، أن محكمة أول درجة برهنت بما فيه الكفاية عدم توافر موجبات تدخل القضاء المستعجل في الدعوى، وأن الدعوى تستلزم في حقيقتها بحثاً مستفيضاً عن سبب وضع الابن يده على المسكن ومدخله، خاصة مع استحضار علاقة الأبوة والبنوة. كما تستلزم تحقيقا بشأن ما ساقه الابن من مبررات تتعلق بحالته الجسدية والنفسية، وبيان هل تبيح له شرعاً البقاء في مسكن والده. لافتة إلى أن مثل هذه الأبحاث والتحقيقات الموضوعية، بعيدة من اختصاص القضاء المستعجل.
وأشارت محكمة الاستئناف، كذلك، إلى أن الأب لم يستطع أن يثبت بأن هناك استعجالاً يستلزم تدخل قاضي الأمور المستعجلة. كما أنه لم يثبت وجود ثمة خطر حقيقي محدق يخشى عدم تداركه.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"