عادي
كان ضمن 22 شيكاً للتنازل عن حصة في «صيدلية»

«نقض أبوظبي» تقضى ببطلان شيك أضيفت له كلمة ورقم لتغيير قيمته

18:10 مساء
قراءة دقيقتين
المحكمة تقضى ببطلان شيك أضيفت له كلمة ورقم لتغيير قيمته
المحكمة تقضى ببطلان شيك أضيفت له كلمة ورقم لتغيير قيمته

أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة النقض في أبوظبي، بعدم جواز الطعن على حكم استئنافي قضى بردّ وبطلان شيك، وعدم صلاحيته في التنفيذ، وضبطه وإرساله إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها الجنائية بشأنه، بعدما رفع كاتب الشيك دعوى أكد فيها أن المستفيد من الشيك أضاف رقماً وكلمة على الشيك غيّرا قيمته.
وتعود التفاصيل إلى أن المدّعي رفع دعوى قضائية طالب فيها الحكم بردّ وبطلان الشيك وإلزامه بالرسم والمصاريف مع النفاذ المعجل، مشيراً إلى أنه اتفق مع المدعى عليه بأن يتنازل له عن حصته البالغة 52% في شركة ذات مسؤولية محدودة (صيدلية).
وأوضح أنه وفقاً للمادة الثالثة من العقد الذي حرره مع المدّعى عليه، حرر 22 شيكاً مسحوباً على أحد المصارف بقيمة 3456 درهماً لكل شيك، إلا أنه فوجئ بإنذاره من المدّعى عليه بدفع مبلغ 91,077 درهماً، كون أحد الشيكات المحررة قيمته 63,453 درهم بدلاً من 3,453 درهم على خلاف الحقيقة، وأنه أضاف رقماً وكلمة في الشيك في زمن مغاير لتاريخ كتابته.
وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً في التزييف، وأودع تقريره، قضت بردّ الشيك وبطلانه، وضبطه وإرساله إلى النيابة العامة، لاتخاذ إجراءاتها الجنائية بشأنه، ورفض النفاذ المعجل. فاستأنف المدّعى عليه الحكم، وأيدت المحكمة الحكم، فطعن عليه بطريق النقض.
وأيدت محكمة نقض أبوظبي، هذا الدفاع، وقضت بعدم جواز الطعن بالنقض، وألزمت المدّعى عليه (الطاعن) الرسوم والمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة. وأمرت بمصادرة التأمين. مشيرة إلى أن طلبات المدّعي انحسرت لدى محكمة أول درجة، في طلب الحكم بردّ الشيك، فتكون قيمة الدعوى دون النصاب القانوني المقرر للطعن بالنقض، التي اشترطت المادة 23/3 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية بتجاوز مبلغ 500 ألف درهم.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/yrd7c8yd

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"