عادي

النيابة العامة توضح عقوبة إضرار الموظف بأموال جهة عمله

14:56 مساء
قراءة دقيقة واحدة
النيابة العامة

أوضحت النيابة العامة للدولة، عبر مادة فيلمية نشرتها الثلاثاء، على حساباتها في مواقع التواصل، عقوبة إضرار الموظف العام بأموال الجهة التي يعمل بها.
وأشارت إلى أنه طبقاً للمادة 264 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021، بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، أضرّ عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها، أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة.
كما نصت المادة 268 من المرسوم نفسه، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على 50 ألف خمسين ألف درهم، أو بإحداهما، كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، تسبب بخطئه في إلحاق ضرر بأموال الجهة التي يعمل بها أو مصالحها، أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة، لتعزيز الثقافة القانونية، ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدّثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، لنشر ثقافة القانون أسلوب حياة. (وام)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/5n7r5a2h

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"