عادي
حالتان لا يستحق العامل بموجبهما الأجر و3 أيام للإبلاغ

90 يوماً متصلة أو متقطعة الإجازة المرضية للعامل سنوياً

23:52 مساء
قراءة دقيقتين

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يحق للعامل الذي ينهي فترة التجربة، الحصول على إجازة مرضية لا تزيد مدتها على 90 يوماً متصلة أو متقطعة عن كل سنة، حيث يحصل العامل على أجر كامل عن الخمسة عشر يوماً الأولى من الإجازة المرضية، ونصف الأجر عن الثلاثين يوماً التالية، بينما تكون المدة التي تلي ذلك بدون أجر. وحددت الوزارة مدة 3 أيام عمل للعامل الذي يصاب بمرض غير ناشئ عن إصابة عمل لإبلاغ صاحب العمل أو من يمثّله عن مرضه، وأن يقدم تقريراً طبياً عن حالته صادراً عن جهة طبية، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.

وأوضحت الوزارة أن القانون نص على عدم استحقاق العامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال فترة التجربة، ومع ذلك أجاز القانون لصاحب العمل منح العامل هذه الإجازة خلال فترة التجربة بدون أجر، بناء على تقرير طبي صادر عن جهة طبية يتضمن ضرورة منح الإجازة.

كما حددت الوزارة حالتين لا يستحق العامل بموجبها الأجر عن إجازته المرضية، حيث تشمل هاتان الحالتان، مخالفة العامل، التعليمات الخاصة بالسلامة في الأزمات والكوارث، أو لوائح السير والمرور، أو أي إجراءات وضوابط للسلامة حددت في لوائح المنشأة تم إطلاع العامل عليها وأقر بفهمها وبالالتزام بها، فضلاً عن حالة المرض الذي ينشأ عن سوء سلوك العامل مثل تعاطيه المسكرات أو المخدرات، بشرط وجود تقرير من الجهات المعنية في الدولة يثبت أن المرض نتج عن سوء سلوك العامل.

وأجازت الوزارة لصاحب العمل، إنهاء خدمة العامل بعد استنفاد إجازته المرضية المشار إليها، إذا تعذرت عليه العودة إلى عمله، على أن يتقاضى العامل كافة مستحقاته المالية، وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/3h8z22mj

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"