أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى قضائية أقامتها مالكة مزرعة ضد شخصين، وطالبت فيها بإلزامهما بأن يؤديا لها 50 ألف درهم لأنهما خلعا أبواب مزرعتها واستوليا على أغنامها.
وتعود التفاصيل إلى أن المدعية رفعت دعوى قضائية طالبت فيها بإثبات ملكية الأغنام لها، وإلزامهما بالتضامن برد تلك الأغنام، وإلزامهما بأن يؤديا لها 50 ألف درهم تعويضاً عما أصابها من عطل وضرر وفوات فرصة، وكذلك إلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها تملك عدداً من الأغنام بمزرعتها وأن المدعى عليهما استوليا على أغنامها بعدما قدما إلى مزرعتها وخلعا الأبواب.
وأشارت إلى أن المدعى عليهما أحيلا للمحكمة الجزائية بتهمة تبديد الأغنام المملوكة لها، والتي كانت مسلمة إليهما على سبيل الأمانة، وقضت المحكمة الجزائية ببراءة المدعى عليهما من الاتهام المنسوب إليهما، مؤكدة على أن الواقعة ألحقت بها أضراراً مادية ومعنوية.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الثابت بالأوراق أن المدعى عليهما قضي ببراءتهما من تهمة الاستيلاء على أغنامها بموجب الحكم الجزائي، وأن الأوراق خلت من أي بينة تثبت خطأ المدعى عليهما، وبالتالي انتفت مسئوليتهما التقصيرية الموجبة للضمان، وبناء على ذلك تكون الدعوى قد جاءت قائمة على غير سند من الواقع والقانون، ومن ثم قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات.
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى قضائية أقامتها مالكة مزرعة ضد شخصين، وطالبت فيها بإلزامهما بأن يؤديا لها 50 ألف درهم لأنهما خلعا أبواب مزرعتها واستوليا على أغنامها.
وتعود التفاصيل إلى أن المدعية رفعت دعوى قضائية طالبت فيها بإثبات ملكية الأغنام لها، وإلزامهما بالتضامن برد تلك الأغنام، وإلزامهما بأن يؤديا لها 50 ألف درهم تعويضاً عما أصابها من عطل وضرر وفوات فرصة، وكذلك إلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها تملك عدداً من الأغنام بمزرعتها وأن المدعى عليهما استوليا على أغنامها بعدما قدما إلى مزرعتها وخلعا الأبواب.
وأشارت إلى أن المدعى عليهما أحيلا للمحكمة الجزائية بتهمة تبديد الأغنام المملوكة لها، والتي كانت مسلمة إليهما على سبيل الأمانة، وقضت المحكمة الجزائية ببراءة المدعى عليهما من الاتهام المنسوب إليهما، مؤكدة على أن الواقعة ألحقت بها أضراراً مادية ومعنوية.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الثابت بالأوراق أن المدعى عليهما قضي ببراءتهما من تهمة الاستيلاء على أغنامها بموجب الحكم الجزائي، وأن الأوراق خلت من أي بينة تثبت خطأ المدعى عليهما، وبالتالي انتفت مسئوليتهما التقصيرية الموجبة للضمان، وبناء على ذلك تكون الدعوى قد جاءت قائمة على غير سند من الواقع والقانون، ومن ثم قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات.