عادي
ألزمت العامل بعدم إفشاء الأسرار حتى بعد انتهاء عمله

«التوطين»: على أصحاب العمل ضمان حق العامل في الاحتفاظ بوثائقه

17:47 مساء
قراءة دقيقتين
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
ألزمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، صاحب العمل بضمان حق العامل المساعد في الاحتفاظ بوثائقه الثبوتية الخاصة، ومنح ورثة العامل المتوفي أثناء الخدمة، الأجر الشامل للشهر الذي توفي فيه، وأية مستحقات أخرى. وألا يتقاضى بنفسه أو بوسيط عنه، من العامل أية مبالغ أو أي مقابل، ما لم يكن منصوصاً عليه بهذا القانون، أو باللائحة التنفيذية، أو بنموذج العقد الذي تعتمده الوزارة، فضلاً عن إلزام صاحب العمل بأن يخطر الوزارة بأي إخلال من العامل، بما تفرضه الأنظمة القانونية السارية، وعلى صاحب العمل أن يلتزم بما تطلبه منه الوزارة في هذه الأحوال.
وحددت الوزارة التزامات عدّة يتوجب على صاحب العمل والعامل المساعد التقيد بها، فضلاً عن الالتزامات الواردة في عقد العمل، وفقاً لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية، في إطار ضمان حقوق الطرفين على نحو متوازن، ما من شأنه استقرار علاقة العمل بينهما، لا سيما في ضوء وعي الطرفين بواجباتهما بعضهما حيال بعض.
وتضمنت التزامات صاحب العمل، توفير مستلزمات أداء العمل المتفق عليه، وتهيئة مكان لائق لسكن العامل، وتقديم احتياجاته من وجبات الطعام والملابس المناسبة لأداء العمل، مادام يعمل بنظام الدوام الكامل، وليس التشغيل المؤقت، إلّا إذا اتفقا على خلاف ذلك.
وأوضحت الوزارة أنه يتوجب على صاحب العمل تحمل كلف العلاج الطبي للعامل، وفقاً للنظام الصحي المعمول به في الدولة، ومعاملته معاملة حسنة تحفظ كرامته وسلامة بدنه، وعدم تشغيله لدى الآخرين، إلا وفقاً للشروط والأوضاع المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعدم تشغيله بمهنة تختلف عن طبيعة عمله، إلا برضاه، وبشرط أن تكون من المهن المشمولة بالقانون.
فيما ألزمت الوزارة، العامل المساعد بأداء العمل بنفسه، تبعاً لتوجيه صاحب العمل، وطبقاً لما هو محدد في العقد، وأن يبذل في تأديته العناية اللازمة، وألا ينقطع عن العمل بغير عذر مقبول، وأن يراعي عادات وتقاليد المجتمع والالتزام بالآداب العامة، والالتزام بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه ما لم يكن فيها ما يخالف العقد أو القانون أو النظام العام والآداب العامة، أو ما يعرضه للخطر أو للمساءلة القانونية. كما يتوجب عليهالمحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأدوات العمل، وكل ما يكون في عهدته، أو تحت تصرفه، والاعتناء بها العناية اللازمة والقيام بجميع الإجراءات الضرورية لحفظها وسلامتها وأن يحترم الخصوصية وعدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله ولو بعد انتهائه.
وأوضحت الوزارة أنه يمنع على العامل المساعد استخدام أدوات العمل خارج مكان العمل، إلا بموافقة صاحب العمل، والاحتفاظ بها في الأماكن المخصصة لها. كما ألزمته بتقديم العون والمساعدة اللازمة في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد مكان العمل أو سلامة الموجودين فيه، وألا يعمل تحت أية صورة من الصور إلا بموجب تصريح عمل صادر له من الوزارة، ووفقاً لشروط هذا التصريح، وإخطار الوزارة في حال تغيير محل إقامته المدون في تصريح العمل، خلال مدة لا تتعدى سبعة أيام من تاريخ التغيير.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/359zet4a

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"