عادي

«الصحة» تحدد معايير تقديم خدمة اللقاحات في الصيدليات

00:58 صباحا
قراءة دقيقتين

دبي: إيمان عبدالله آل علي

حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الشروط والمعايير الواجب توافرها لتقديم خدمة إعطاء اللقاحات في الصيدليات، ومنها ضرورة حصول الصيدلية على ترخيص يصدر من الوزارة أو الجهة الصحية بعد استيفاء المتطلبات، حيث يشترط في الصيدلية توفير غرفة/منطقة مخصصة لتقديم خدمة التطعيم لا تقل مساحتها عن 5 أمتار مربعة، مع ضمان حفظ الخصوصية على أن تكون بالإضافة إلى مساحة الصيدلية التي لا تقل عن 30 متراً مربعاً، كما يجوز للصيدلاني أن يقوم بعملية التطعيم بعد حصوله على شهادة الترخيص لتقديم التطعيم، ويجب على جميع مقدمي خدمة التطعيم التدريب على محاور إدارة وتقديم وتخزين اللقاحات من الجهة المعنية بالوزارة والاطلاع على المستجدات، وأن يكون المطعم حاصلاً على شهادة لدورة الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي والإسعافات الأولية، وعلى دراية بعلامات وأعراض الحساسية المفرطة.

ونص القرار الوزاري رقم (143) لسنة 2022 على أنه في إطار الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات الرامية إلى الارتقاء بمستوى تقديم خدمات الرعاية الصحية والوقائية في مختلف الدولة، تم إعداد معايير تقديم خدمات التطعيمات في الصيدليات المرخصة بالدولة، على أن تحدد المعايير والضوابط الخاصة لخدمة التطعيم من اللقاح في الصيدليات المرخصة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومن قبل الجهات الصحية، وكذلك الصيدليات التابعة للجهات الحكومية التي تقدم هذه الخدمة لأفراد المجتمع، وذلك ضماناً لحماية صحة المجتمع والأفراد وضمان كفاءة وسلامة خدمات التطعيم المقدمة للجمهور.

كما أن هذه المعايير تدعم الخدمات التطعيمية المقدمة لأفراد المجتمع وتوسع مظلة الخدمات الوقائية لتشمل أكبر فئة.

وحدد القرار متطلبات توفير خدمة التطعيم في الصيدلية.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/3jv589fb

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"