عادي

السجود على سبعة

22:54 مساء
قراءة دقيقتين
1
عارف الشيخ

د. عارف الشيخ
ورد في حديث صحيح عن الرسول، صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: «على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين»، رواه البخاري ومسلم.

عندما نقرأ هذا الحديث يظهر لنا كما هو ظاهر الحديث أن الأمر للوجوب، وأن السجود يجب أن يتم على الأعظم السبعة التي أشار الحديث إليها، وإلا لم تصح الصلاة، ويؤيد هذا الفهم قول الإمام النووي: لو أخلَّ بعضو منها لم تصح صلاته.

وكذلك قول «شارح منتهى الإرادات من الحنابلة»: والسجود على هذه الأعضاء السبعة مع الأنف بالمصلى من أرض أو حصير أو نحوهما، ركن مع القدرة عليه لحديث ابن عباس الذي تقدم ذكره. انظر الكتاب ج1 ص 432.

لكن مع ذلك نجد عند الحنابلة والشافعية من يقول إن السجود على بعض عظم من هذه الأعظم السبعة كاف.

ورد في المجموع للإمام النووي: السجود على الجبهة واجب بلا خلاف عندنا، والأولى أن يسجد عليها كلها، فإن اقتصر على ما يقع عليه الإثم منها أجزأه مع أنه مكروه تنزيهاً. انظر «المجموع» ج3 ص 432.

ويقول المرداوي من الحنابلة: يجزىء السجود على بعض العضو على الصحيح من المذهب. انظر «الإنصاف» ج2 ص418.

إذن اتفق الفقهاء على أن السجود يكون على سبعة أعظم لما ورد في الحديث عن الرسول، صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا الحديث قبل قليل، لكن لم يتفقوا على بطلان صلاة من لم يسجد على الأعظم السبعة؛ بل ذهب بعضهم إلى أن السجود على الجبهة أو الأنف يكفي، ومنهم من قال لا بد من السجود على الجبهة والأنف معاً.

وقد قال الإمام الشوكاني: والحق أن يقال: إن الصلاة بعد انعقادها والدخول بها لا تفسد إلا بمفسد قد دلَّ الشرع على أنه مفسد كانتقاض الوضوء ومكالمة الناس عمداً أو ترك ركن من أركانها الثابتة بالضرورة الشرعية عمداً.

ثم قال: الواجب علينا الوقوف موقف المنع حتى يأتي بالدليل الدال على الفساد، وقال: وممَّا يصلح سنداً لهذا المنع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، كان يحمل أُمامة فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها، مع الأمر بالوجوب في السكون في الصلاة، ومع هذا لم يدل هذا العمل على البطلان مع قوله، صلى الله عليه وسلم: اسكنوا في الصلاة.

أما صديق حسن خان، من الحنفية، فإنه يقول في كتابه «الروضة الندية»: ما دلَّ على الشرطية دلَّ على الوجوب وزيادة وهو تأثير بطلان المشروط، وما دل على الوجوب لا يدل على الشرطية لأن غاية الواجب أن تاركه يذم، وأما أنه يستلزم بطلان الشيء الذي ذلك الوجوب جزء من أجزائه فلا.

ثم إن هناك قاعدة عند علماء أصول الفقه وهي أن مجرد الأمر يقتضي الوجوب ما لم تأت قرينة تصرف الوجوب إلى الاستحباب، ومجرد ترك الواجب لا يدل على بطلان العمل.

نعرف أن مجرد الأمر بالسجود على سبعة أعضاء لا يكفي أن يكون دليلاً على بطلان الصلاة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/ye9vk6va

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"