عادي

هل ينطبق حظر تداول الأسهم على أقارب عضو مجلس الإدارة؟

02:00 صباحا
قراءة دقيقتين

أبوظبي: مهند داغر

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، بأن المادة (14) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 بشأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، نصت على أنه: «يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق ومديرها العام أو أي من الموظفين المطلعين على البيانات الجوهرية للشركة التعامل (بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره) في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لتلك الشركة، إذا كانت أي من هذه الشركات مدرجة أوراقها في السوق، وذلك خلال الفترات التالية:

- قبل (10) عشرة أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر في سعر السهم صعوداً أو هبوطاً إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.

- قبل (15) خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف السنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية».

وعرّفت المادة (1) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المعتمد بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020م «تعاملات الأطراف المُطلعة» بأنها: «ممارسة محظورة لشراء أو بيع أوراق مالية لشركة خاضعة للتداول العام أثناء حيازة معلومات جوهرية وتتسق مع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية».

ومفاد ما ورد أعلاه أن دليل حوكمة الشركات قد أحال إلى نظام التداول بشأن تعامل المطلعين، وحددت المادة (14) سابقة الذكر الأشخاص الذين تشملهم فترات الحظر، ولم تنص على أقارب عضو مجلس الإدارة بصفتهم أقارب، ما لم يكن هذا القريب مشمولاً بإحدى الصفات الواردة في النص بذاته، كأن يكون رئيس وعضو بمجلس إدارة الشركة أو مديراً عاماً لها أو من الموظفين المطلعين على البيانات بالشركة؛ ففي هذه الحالة تسري عليه فترات الحظر بصفته الشخصية.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/4f5a5dwm

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"