عادي

عقوبة مغلظة بحق الشركات المخالفة لنسبة تملك المواطنين

21:10 مساء
قراءة دقيقتين

دبي: حازم حلمي

غلظ قرار مجلس الوزراء رقم (78) لسنة 2022، المتعلق بلائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال المرتكبة خلافاً بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، العقوبات المترتبة على الشركات العاملة في دولة الإمارات، التي تخالف نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات وفقاً للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي.

وبين القرار أن الشركات غير الملتزمة بالقرار، تعرض نفسها لغرامة مالية كبيرة تصل إلى 200 ألف درهم.

وأوضح القرار أن شركات التضامن والتوصية البسيطة، تعاقب بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، في حال مخالفتها الأحكام المقررة في شأن نسبة مساهمة مواطني الدولة في رأس مال الشركات.

50 ألف درهم على شركات التضامن والتوصية البسيطة

100 ألف درهم على الشركات ذات المسؤولية المحدودة

150 ألف درهم على شركات المساهمة الخاصة

200 ألف درهم على شركات المساهمة العامة

تعاقب بغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، التي تخالف الأحكام المقررة في شأن نسبة مساهمة مواطني الدولة في رأس مال الشركات، أو نسبة المواطنين في مجالس إدارتها.

ووفقاً للقرار تتعرض الشركات المساهمة الخاصة لغرامة قدرها 150 ألف درهم، لمخالفتها نسبة مساهمة المواطنين في رأس مال الشركات، أو نسبة المواطنين في مجالس إدارتها.

وتصل عقوبة الشركات المساهمة العامة، المخالفة لقرار نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات في رأس مال الشركات، أو نسبة المواطنين في مجالس إدارتها، إلى 200 ألف درهم.

ووفقاً لوزارة الاقتصاد فإن الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، هي، أنشطة الأمن والدفاع، والأنشطة ذات الطابع العسكري، والمصارف، ومحلات الصرافة، وشركات التمويل، وأنشطة التأمين، وطباعة العملات النقدية، والاتصالات، وخدمات الحج والعمرة، ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، والخدمات المتصلة بمجال مصائد الأسماك.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/ybms25bf

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"