عادي

يقاضي مكتب محاماة لخسارة قضيته

19:46 مساء
قراءة دقيقتين

أبوظبي:آية الديب

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى قضائية أقامها رجل ضد مكتب محاماة ومحام وطالب فيها بإلزامهما بأن يؤديا له 117 ألف درهم و50 ألف درهم تعويضاً، بعدما اتفق معهما على تمثيله وخسر دعوى قضائية تجارية.

وتعود التفاصيل إلى أن الشاكي رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام مكتب محاماة ومحام يعمل فيه بأن يؤديا له 117 ألف درهم، و50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت به، وإلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأشار الشاكي إلى أنه أبرم اتفاقية مع المكتب الذي يمثله المدعى عليه الثاني لتمثيله بواسطة محام لرفع الدعاوى وقيدها وتمثيله أمام الجهات القضائية وغير القضائية لقاء مبلغ 70 ألف درهم، مؤكداً أن المدعى عليهما تسلما منه مبلغ 52 ألفاً و500 درهم و10 آلاف درهم لقيد دعوى ضد شركة، إلا أنهما لم يلتزما ببنود الاتفاقية، بما الحق به أضراراً تمثلت في خسارة دعوى قضائية.

وفي المقابل رفع مكتب المحاماة والمحامي ادعاء طالبا فيه بإلزام الرجل بأن يؤدي لهما 7500 درهم، باقي أتعاب محاماة. كما طالبا بإلزامه بالرسوم والمصاريف.

وأشارت المحكمة إلى أن مكتب المحاماة والمحامي التزما بالاتفاقية وحضر المحامي في دعوى تجارية ولجنة خبرة، كما قدم استشكالاً في ملف تنفيذ تجاري، ومن ثم فإنهما التزما بالاتفاقية الموقعة مع الرجل الشاكي، وفي الادعاء المتقابل أكدت المحكمة أن مكتب المحاماة والمحامي لم يخلا بالاتفاقية ومن ثم مطالبتهما بباقي الأتعاب على سند من الواقع والقانون.

وعليه رفضت المحكمة دعوى الرجل التي اختصم فيها مكتب المحاماة والمحامي وألزمته بالرسوم والمصاريف، وفي الدعوى المتقابلة من مكتب المحاماة والمحامي قضت بإلزام الرجل بأن يؤدي للمكتب والمحامي 7 آلاف و500 درهم وألزمته بالرسوم والمصاريف.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/42jtxm6u

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"