عادي

هل يحمي القانون حقوق المؤلف بعد وفاته؟

01:17 صباحا
قراءة دقيقتين

أبوظبي: آية الديب

هل يحمي القانون حقوق المؤلف بعد وفاته؟ المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يقول إن المؤلف هو الشخص الذي يبتكر المصنف أو من يذكر اسمه عليه، أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفاً له.

- أشار المرسوم إلى أنه يعد مؤلفاً للمصنف من ينشره بدون اسم أو باسم مستعار أو بأي طريقة أخرى، بشرط ألا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصية المؤلف، فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، نائباً عن المؤلف في مباشرة حقوقه إلى أن يتم التعرف إلى حقيقة شخصية المؤلف.

- نصت المادة (20) من المرسوم بقانون على أن الحقوق المالية للمؤلف تتم حمايتها مدة حياته، و(50) سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لسنة وفاته.

- تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة مدة حياتهم جميعاً، و(50) سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لسنة وفاة آخر من بقي حياً منهم.

- تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها لمدة (50) خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي يتم نشرها فيها لأول مرة.

- تحمي الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر بدون اسم مؤلفها أو باسم مستعار لمدة (50) خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي يتم فيها نشرها لأول مرة، فإذا كان مؤلفها معروفاً ومحدداً أو كشف مؤلفها عن شخصيته فتحسب الحماية مدة حياته، و(50) سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لسنة وفاته.

- تنقضي الحقوق المالية لمؤلفي مصنفات الفن التطبيقي بانقضاء (25) سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية سنة نشرها أول مرة - في الأحوال التي تحسب فيها مدة الحماية من تاريخ النشر لأول مرة، يتخذ تاريخ أول نشر أساساً لحساب المدة، بغض النظر عن إعادة النشر إلا إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند إعادة نشره تعديلات جوهرية بحيث يعد مصنفاً جديداً.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/473f2pbw

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"