عادي

300 ألف درهم تعويضاً لمصاب بحادث أضعف قواه العقلية

20:06 مساء
قراءة دقيقتين

أبوظبي: آية الديب

أيّدت محكمة نقض أبوظبي حكماً لمحكمة الاستئناف ألزم شركة تأمين بأن تؤدي إلى رجل 300 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته، بعدما وقع حادث مروري أصيب فيه نتيجة خطأ قائد مركبة مؤمّن عليها لدى الشركة، بإصابة أضعفت ذاكرته وقواه العقلية.

وتعود التفاصيل إلى أن الرجل المصاب طالب أمام لجنة حلّ وتسوية المنازعات التأمينية، بإلزام شركة التأمين بأن تؤدي له 5 ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والفائدة القانونية، بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، مشيراً إلى أنه تعرض لحادث مروري تسبب فيه قائد السيارة المؤمن عليها لدى الشركة المشكوّ منها.

وأشار الرجل المصاب في دعواه إلى أنه بعد ثبوت خطأ قائد السيارة بموجب حكم جزائي نهائي، تقدّم بشكوى إلى لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية، وأصدرت اللجنة قراراً بإلزام شركة التأمين بأن تؤدي له 150 ألف درهم تعويضاً عن جميع الأضرار المادية والأدبية والفائدة التأخيرية بواقع 5% من تاريخ صيرورة القرار نهائياً حتى تمام السداد، على ألاّ تزيد الفائدة على أصل المبلغ المقضي به.

ولفت إلى أنه رفع دعوى قضائية تجارية للطعن على قرار اللجنة، وأيّدت المحكمة قرار اللجنة، فاستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم وجعل التعويض المقضي به له 300 ألف درهم، فطعنت شركة التأمين على الحكم بطريق النقض، مؤكدة أن التعويض مبالغ فيه، وأن ما يستحقه الشاكي من تعويض فقط هو 80 ألف درهم.

وأشارت المحكمة إلى أن تقرير الطبيب الشرعي أفاد بمعاناة الشاكي جراء إصابة في الرأس نتج عنها عجز بنسبة 5% من القدرة الكلية للجمجمة، كما ترتب عليها ضعف في الذاكرة وصداع مزمن، ودوخة وضعف في قواه العقلية، ونوبات خوف تعتبر عاهة مستديمة تقدّر بنسبة 20% من القدرة الكلية للمخ؛ أي أن إجمالي العجز لإصابة الدماغ هو 25%.

وبيّنت المحكمة أن تقرير الطبيب الشرعي أفاد كذلك بأن الشاكي أصيب في ذراعه اليسرى إصابة قدّرت نسبة العجز الناشئة عنها ب40%، وإصابة في البطن نتج عنها تهتّك في الجزء العلوي من الكلية اليسرى، وإصابة في الكبد وإصابة في الظهر قدّرت نسبة العجز فيها ب10% من القدرة الكلية للعمود الفقري.

وأكدت المحكمة أن العاهات المستديمة المختلفة التي لحقت بالشاكي يستحق عنها أرشاً بمبلغ 110 آلاف درهم، وحكومة العدل التي لا تدخل في احتساب الديات المقدّرة وقدّرتها المحكمة ب90 ألف درهم، بينما قدرت المحكمة التعويض النفسي والمعنوي للشاكي ب100 ألف درهم، كما أكدت المحكمة أن هذا التعويض يجوز جمعه مع حكومة العدل، ومن ثم قضت المحكمة برفض الطعن وألزمت شركة التأمين بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/bdf7cx8c

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"