عادي

وزارة المالية تعلن عن تعديل بعض أحكام «القيمة المضافة»

16:50 مساء
قراءة دقيقة واحدة
مبنى وزارة المالية في أبوظبي
مبنى وزارة المالية في أبوظبي
أعلنت «وزارة المالية» عن إجراء بعض التعديلات على أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2023.
وتم إجراء هذه التعديلات تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في ضوء الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبناء على التجارب السابقة والتحديات التي واجهتها قطاعات الأعمال والتوصيات الواردة من الأطراف المعنية.
ومن ضمن التعديلات الرئيسية الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، ما يأتي:
أولاً: السماح للمسجلين الذين يقومون بتوريدات خاضعة للضريبة بتقديم طلب للاستثناء من التسجيل في حال كانت جميع توريداتهم خاضعة لنسبة الصفر فقط أو أصبحوا لا يقومون سوى بتوريدات خاضعة لنسبة الصفر.
ثانيا: تحديد مدة 14 يوماً لإصدار إشعار دائن ضريبي بهدف تسوية ضريبة المخرجات، أسوة بالمدة التي يتم إصدار الفواتير الضريبية خلالها.
ثالثاً: السماح للهيئة الاتحادية للضرائب بإلغاء تسجيل الأشخاص المسجّلين، قسرياً في بعض الحالات عند الاقتضاء.
كما تناول المرسوم بقانون تعديلات على بعض المواد إما لتوضيح المقصد من النص وتأكيده أو تحسين الصياغة أو تحسين التسلسل التشريعي للأحكام القانونية.
(وام)
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/56m372np

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"