عادي
من الإفلاس أو العجز عند دفع المستحقات

إلزام شركات القطاع الخاص بـ20 ألفاً تغطية تأمينية لحماية العامل

21:51 مساء
قراءة 3 دقائق
الحكومة الرقمية

أبوظبي: عماد الدين خليل

أكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أنه على صاحب العمل الالتزام بتوفير تغطية تأمينية للعامل تصل قيمتها إلى 20 ألف درهم، لحماية العامل في القطاع الخاص من أية تطورات قد تؤثر فيه مثل إفلاس الشركة أو عجزها عن دفع مستحقاته. لافتة إلى أن هذا الإجراء بديل من الإجراء الذي كان متبعاً من قبل، وهو إيداع 3 آلاف درهم عن كل عامل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وأوضحت أن التغطية التأمينية للحقوق والمستحقات العمالية تشمل أي مستحقات عمالية واردة في المرسوم بقانون اتحادي ر قم 33 لسنة 2021 بشأن قانون تنظيم علاقات العمل واللائحة التنفيذية، فضلاً عن الحقوق العمالية المترتبة وفقا للقانون الاتحادي رقم 10 لسنه 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة وتعديلاته والقرارات الصادرة لتنفيذ أحكامه.

وأشارت إلى أن التغطية التأمينية تشمل الأجور، وبحد أقصى أجر آخر 120 يوماً السابقة لآخر يوم عمل للعامل، ومكافأة نهاية الخدمة، ونفقات عودة العامل، وتكاليف نقل الجثمان في حال الوفاة، والكلف المتعلقة بإصابات وأمراض العمل، وتذاكر السفر للعمالة المنقطعة عن العمل، في حال قيد بلاغ الانقطاع وضبط العامل خلال سريان التغطية التأمينيَّة. وكذلك بالنسبة للعمالة المساعدة.

وأضافت أن سداد شركة التأمين في حال عجز صاحب العمل، لا يعني إخلاء مسؤوليته، وإنما سيكون مطالباً بسداد المبالغ التي دفعتها شركة التأمين، وفي حال لم يسدد صاحب العمل المبالغ، ستوقف الوزارة ملف الشركة، ولا تمنحها تصاريح عمل جديدة، وتلزمها بتوفير ضمان مصرفي بقيمة 3 آلاف درهم عن كل عامل، عند تجديد تصريح عمله، على أن يسري هذا على المنشآت فقط وليس العمالة المساعدة.

وعن نظام التأمين الجديد على العمال والعمالة المنزلية، أشارت «الحكومة الرقمية» إلى أنه في 15 أكتوبر 2018، بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق نظام التأمين الجديد على العمالة المسجلة لديها، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، بإلغاء إلزامية الضمان المصرفي المعمول به، والمقدر ب 3 آلاف درهم شهرياً عند استقدام عامل جديد، واستبداله بنظام تأمين منخفض التكلفة.

وأتاح القرار الوزاري رقم 318 لسنة 2022 بشأن الضمان المصرفي والتأمين على حقوق العمال، للمنشآت حرية اختيار وسيلة الحماية المقررة لحقوق العمال من خلال إحدى الخيارين: الأول هو سداد ضمان مصرفي لا تقل قيمته عن 3 آلاف درهم عن كل عامل، عن طريق أحد المصارف في بالدولة، على أن يكون الضمان ساري المفعول من تاريخ إصداره ولمدة عام، ويجدد تلقائياً، ويدفع بناء على طلب الوزارة ودون وجود أي قيود أخرى، والثاني هو سداد قيمة التأمين على العامل بشراء وثيقة التأمين.

وأضافت يُطبق النظام التأمين العمالي الجديد لحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، وحماية حقوق العمالة المنزلية، وبالنسبة للعاملين حالياً في المنشآت، والمكفولين بموجب نظام الضمان المصرفي القائم بقيمة ب 3 آلاف درهم، يكون لصاحب العمل خياران: الإبقاء على نظام الضمان المصرفي القائم، أو شراء وثيقة التأمين بحسب النظام الجديد ويكون ذلك فقط عند تجديد تصريح عمل العامل، وليس قبل ذلك.

وبالنسبة لاستقدام وتشغيل العمال الجدد، للشركة الخيار في أن تشتري وثيقة التأمين عند استخراج تصريح العمل لمدة عامين، أو تقديم ضمان مصرفي بقيمة 3 الآف درهم عن كل عامل، وفقاً للمعايير والاشتراطات المعمول بها في نظام الضمان المصرفي القائم حالياً، وسيعمل به بالتوازي مع نظام التأمين الجديد لإتاحة المجال أمام أصحاب العمل لاختيار النظام الذي يرغبون به.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/musmnwyw

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"