عادي

يطالب مطلقته ب 30 ألف درهم

23:18 مساء
قراءة دقيقتين
محكمة

أبوظبي: آية الديب

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى قضائية أقامها رجل بحق مطلقته وطالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 30 ألف درهم، مدعياً أنها اقترضته منه خلال فترة زواجهما.

وتعود التفاصيل إلى أن الشاكي رفع دعوى قضائية ضد مطلقته طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له 30 ألف درهم، وإلزامها بالمصروفات والرسوم وأتعاب المحاماة، موضحاً أنها كانت زوجته وقام بتسليمها 30 ألف درهم كقرض منه لها، وبعد طلاقه لها لم تقم برد المبلغ.

وأمام مكتب إدارة الدعوى طالب محامي الرجل الشاكي بتوجيه اليمين الحاسمة لمطلقة موكله، لتقسم فيها أن ذمتها غير مشغولة لموكله بالمبلغ، وحضرت المشكو عليها في الجلسة المحددة وحلفت اليمين.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها وفقاً للمقرر قضاءً فإن عبء إثبات الحق المدعى به وقوعه على عاتق من تمسك به، وأن الإثبات في المسائل المدنية موقف القاضي فيه سلبي، حيث يتلقى أدلة الإثبات والنفي دون أن يتدخل فيها أو يلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم، وأن المحكمة غير ملزمة بإجراء تحقيق لم يطلبه الخصوم.

وأشارت إلى أن حلف اليمين يترتب عليه حسم النزاع بشأن الواقعة التي كانت محلاً لها، لافتة إلى أن أوراق القضية خلت من أي دليل على صحة ادعاء الرجل الشاكي من قيامه بإقراض مطلقته 30 ألف درهم.

وأوضحت المحكمة أن الشاكي طلب احتياطياً توجيه اليمين الحاسمة لمطلقته وقام القاضي المشرف بتوجيهها لها وفقاً للصيغة المبينة والتي حلفتها أمام القاضي المشرف، ومن ثم ثبت للمحكمة عدم صحة مديونية المشكو عليها بالمبلغ، وقضت برفض الدعوى وإلزام الشاكي بالمصاريف والرسوم.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/3j4yxda9

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"