عادي

«المعاشات»: الحصة المستحدثة أحد أهم الامتيازات التأمينية

00:00 صباحا
قراءة دقيقة واحدة

أبوظبي: «الخليج»

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن الحصة المستحدثة أحد أهم الامتيازات في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والذي يقر استحداث حصة جديدة إذا ترمّلت أو طُلقت البنت أو الأخت أو الأم أو أصبح الابن أو الأخ عاجزاً عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش ولم يكن لأي منهم راتب أو معاش آخر، وتستحدث هذه الحصة دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين في المعاش.

وأوضحت الهيئة في ختام حملتها التوعوية «اكتشف مزاياك» أن الحصة المستحدثة وردت تفصيلاتها في المادة (31) من القانون، وهي مادة أصيلة في قانون المعاشات الحالي وليست جديدة، وينظر من خلالها القانون إلى مدى توافر شروط الاستحقاق بحق ورثة صاحب المعاش بتاريخ الوفاة، سواء كان صاحب المعاش أباً أو أماً، بحيث إذا لم تتوافر شروط الاستحقاق بحق أحد الورثة يتم استثناؤه من المعاش، فإذا تجددت بشأنه أي من حالات الاستحقاق بعد ذلك بمدة يتم استحداث حصة له من خزينة الهيئة، دون أن تتأثر حصص المستحقين الآخرين الذين تم توزيع المعاش عليهم سابقاً عند وفاته.

وعلى سبيل المثال إذا كانت ابنة صاحب المعاش متزوجة وقت وفاة والدها فإنها في هذه الحالة لا تستحق نصيباً في معاشه، فإذا حدث بعد ذلك أن طُلقت أو ترملت بعد تاريخ الوفاة فإن القانون يستحدث لها نصيباً من خزينة الهيئة دون أن تتأثر أنصبة المستحقين الآخرين.

وتكون الحصة المستحدثة مماثلة للحصص الأصلية التي تصرف للمستحقين في تاريخ وفاة صاحب المعاش وفق القانون.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/scnr46ca

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"