عادي
بموجب قرار وزاري بشأن الوقف الإداري للملفّ

«الموارد البشرية»: 4 حالات لوقف منح تصاريح العمل للمنشأة المخالفة

18:50 مساء
قراءة دقيقتين
وزارة الموارد البشرية والتوطين
وزارة الموارد البشرية والتوطين

دبي:«الخليج»
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أربعة أنواع من المخالفات يوقف بموجب إحداها منح تصاريح العمل الجديدة. كما حددت مدة الوقف والإجراء المطلوب من المنشأة القيام به لتصويب وضعها، والوفاء بالتزاماتها القانونية، بما يمكنها من استخراج التصاريح مجدداً، بموجب القرار الوزاري رقم 543 لسنة 2022 بشأن الوقف الإداري لملف المنشأة.
وبحسب القرار، تشمل المخالفات الأربع: ارتكاب المنشأة أياً من المخالفات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020، في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في الوزارة وتعديلاته، وعقوبتها الوقف الإداري لملفّ المنشأة، لحين سداد الغرامات المستحقة. والمخالفة الثانية عدم توفير سكن عمالي، وفق أحكام القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022، في شأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية، حيث يوقف ملف المنشأة إدارياً لحين توفير السكن.
والثالثة، اتهام المنشأة بارتكاب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، وتوقف المنشأة المخالفة لحين ثبوت البراءة، ويستمر الوقف لمدة سنتين، بعد صدور حكم نهائي على المنشأة في حال الإدانة. والمخالفة الرابعة، استغلال المنشأة الصلاحيات الإلكترونية الممنوحة لها للدخول إلى أنظمة الوزارة أو إساءة استخدامها، أو تمكين الغير من ذلك، ما يترتب عليه اختلال في إجراءات العمل في الوزارة، حيث يستمر وقف ملف المنشأة إدارياً ستة أشهر من تاريخ ثبوت المخالفة.
وقال خليل الخوري، وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية «يأتي القرار الجديد في إطار منظومة القرارات المستحدثة والمنفذة لقانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، بما يضمن امتثال منشآت القطاع الخاص للتشريعات، بالشكل الذي يضمن حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن، ويعزز في الوقت نفسه الإنتاجية وبيئة الأعمال تنافسية وجاذبية سوق العمل في الدولة. وتشريعات سوق العمل في تطور مستمر لمواكبة مسيرة بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم».

الصورة
خليل الخوري

وأجاز القرار الوزاري، تشغيل العامل الأجنبي بالمهنة نفسها، في أي من فروع المنشآت المملوكة لصاحب العمل نفسه، والمرخصة لممارسة النشاط نفسه، ودون الحاجة للحصول على تصريح عمل من الوزارة. كما أجاز تشغيله، في أي منشأة أخرى يملكها صاحب العمل نفسه (ليست فرعاً) وغير المسجل عليها العامل، بشرط الحصول على تصريح عمل من الوزارة وفق الأنظمة المعمول بها، وإلا عدّ مخالفاً لقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020، بخصوص رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في الوزارة وتعديلاته، حيث يستمر وقف ملف المنشأة الى أن تسدد الغرامات المستحقة عليها.
وبموجب القرار، يطبّق الوقف الاداري على باقي المنشآت المملوكة حصرا للمالك / الملّاك أنفسهم، بعد مرور ستة أشهر من تاريخ وقف المنشأة المخالفة، وفقاً لتدابير معينة تقررها الوزارة. كما أجاز القرار تطبيق الوقف الإداري لأي منشأة ثبتت مخالفتها أي حكم من أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، وفق تدابير معينة تقررها الوزارة.
وأتاح القرار التظلم من قرار الوقف الاداري لملفّ المنشأة، وفق الاجراءات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2022 في شأن تشكيل لجنة التظلمات من القرارات الصادرة عن الوزارة.
يذكر أن القرار المشار إليه ألغى القرار الوزاري رقم 851 لسنة 2001 وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم 703 لسنة 2013.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/mvt2bb9p

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"