عادي
تبدأ من سنة وحتى 10 سنوات تشمل «الإقامة الذهبية»

5 مدد مختلفة لسريان تأشيرات إقامة الإمارات بحسب نوعها

17:57 مساء
قراءة دقيقتين
تأشيرة إقامة
  • 15 مستنداً مطلوباً لإصدار الإقامة في الدولة

أبوظبي: عماد الدين خليل

تصدر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، جميع تأشيرات الإقامة في دولة الإمارات، وفقاً لخمسة مدد لسريانها، وتختلف المدة بحسب نوعها، لمدة سنة واحدة أو سنتين أو 3 سنوات أو 5 سنوات أو 10 سنوات، كما هي الحال في تأشيرة «الإقامة الذهبية».

وأوضحت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أنه وفقاً للتحديثات الأخيرة في سياسات إصدار التأشيرات، يمكن إصدار تأشيرة لمدة 5 سنوات و10 سنوات لفئات محددة، ووفقاً لشروط معينة وتأشيرة الإقامة للمتقاعدين في دولة الإمارات.

وأضافت أن تأشيرة إقامة أفراد الأسرة، تنتهي بانتهاء إقامة رب الأسرة أو الضامن، كما أن الإقامة تعدّ منتهية أو لاغية تلقائياً، إذا بقي حاملها خارج الدولة لمدة تزيد على 180 يوم، أما بالنسبة لأصحاب الإقامة الذهبية فإنهم معفون من هذا الشرط، إذ يمكنهم البقاء خارج الدولة لأي مدة، ولا يؤدي طولها إلى إلغاء الإقامة.

وأكدت أنه لإصدار تأشيرة الإقامة لأول مرة أو تجديدها، يجب أن يخضع الفرد الذي وصل إلى سن ال 18 وما فوق، لفحص اللياقة الطبية الذي تحدده الدولة، لإثبات لياقته صحياً. وعليه اجتياز فحص أمني والتقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية مقيم من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وحددت 15 مستنداً مطلوباً لإصدار الإقامة: «صورة شخصية، وصورة جواز سفر المكفول، وإيصال طلب الهوية الإماراتية، وعقد إيجار السكن (مصدّق) أو أي إثبات لملكية سكن، وصورة جواز سفر الضامن أو المستضيف، وتصريح إقامة سار، وعقد العمل للضامن، وشهادة اللياقة الطبية، وإذن الدخول، وشهادة ميلاد مصدّقة بحسب الأصول (للأبناء)، وصورة إقامة الزوجة (للمواليد الجدد داخل الدولة)، وتأمين صحي أو بطاقة صحية، وشهادة الوفاة أو الطلاق (للمطلقة والأرملة التي تكون ضامنة لأسرتها بعد وفاة زوجها أو طلاقها)، وما يثبت وجود سكن (للمطلقة والأرملة)، وما يثبت وجود دخل يكفي نفقات المعيشة (للمطلقة والأرملة)، وشهادة صادرة من الجامعة أو المؤسسة التعليمية تحدد مدة الدراسة للطلاب».

وعن تمديد تأشيرة الإقامة للمطلقات والأرامل، أوضحت «الحكومة الرقمية» أن الدولة تسمح بتمديد الإقامة لهن ولأبنائهنّ لمدة عام، بدون ضامن أو مستضيف من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق، وتُجدد لمرة واحدة. كما ينطبق التمديد على أبنائهن، شريطة أن تكون إقامتهم وقت وقوع الطلاق أو الوفاة على كفالة الوالد المتوفى أو المطلق.

وأكدت أنه يجب، كذلك، أن تكون تأشيرات الإقامة للمرأة وأولادها سارية وقت وقوع الطلاق أو الوفاة، وألا تزيد مدة تأشيرة الإقامة للأبناء على مدة تأشيرة الإقامة الخاصة بوالدتهم.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/huxfx8vs

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"