عادي

ما هي المدة المقررة لتأشيرة العبور «الترانزيت» عبر الإمارات؟

22:58 مساء
قراءة دقيقتين

أبوظبي:«الخليج»

تمنح دولة الإمارات للأجانب تأشيرة العبور «ترانزيت» للمسافرين والمواصلين رحلتهم إلى دولة أخرى أو الملتحقين بإحدى البواخر الراسية في أحد موانئ الدولة أو الذي يرغب في الالتحاق بها، وتضطرهم ظروف الرحلة إلى دخول البلاد، وذلك وفقاً لاشتراطات ومدد محددة.

ونصت اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على أن تخول تأشيرة العبور «الترانزيت» للأجنبي البقاء في الدولة لمدة 48 أو 96 ساعة.

وحددت عدة شروط يجب توافرها لإصدار تلك التأشيرة للمسافرين وهي:

- أن يكون بحوزته جواز أو وثيقة سفر صالحين لدخول الدولة وكذلك الدولة التي يقصد متابعة الرحلة إليها.

- أن يكون بحوزته تذكرة لمتابعة الرحلة، ويُستثنى من ذلك الأجنبي الذي يرغب الالتحاق بباخرة راسية في أحد مواني الدولة.

- وفي جميع الأحوال يجوز أن تُمنح هذه التأشيرة لرحلتي الذهاب والإياب عند التقدم بطلبها.

* تصدر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تأشيرة دخول بغرض زيارة قريب أو صديق وفقاً لاشتراطات محددة وهي:

- أن يكون الزائر قريباً أو صديقاً لمواطن أو لأجنبي مقيم في الدولة وفقاً للأحكام التي تحددها الهيئة.

- إرفاق ما يثبت صلة القرابة والمبررات الموجبة للزيارة، واستيفاء الضمان المالي المقرر حسب الغرض.

- إذا كان الغرض من الدخول زيارة الزوجة الأجنبية لزوجها من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يُشترط أن يكون مرخصاً لها بإقامة سارية المفعول في الدولة التي يحمل الزوج جنسيتها.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/ydxnk4a4

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"