عادي

يدّعي دفع النفقة لمطلقته مرتين

17:25 مساء
قراءة دقيقة واحدة
محكمة

أبوظبي: آية الديب

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامها رجل وطالب فيها بإلزام مطلّقته بأن تؤدي له 28 ألف درهم، مدّعياً أنه حوّل النفقة المتفق عليها إلى حسابها البنكي، ثم قدمت المطلّقة عريضة أمام قاضي التنفيذ لعدم سداد النفقة فاضطر لدفع المبلغ مرة أخرى.

وتعود التفاصيل إلى أن الرجل رفع دعوى قضائية، طلب في ختامها إلزام مطلقته بأن تؤدي له 28 ألف درهم وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه كانت تربطه بها علاقة زوجية سابقة وصلت إلى الطلاق والنفقة الشهرية الشاملة بموجب حكم لمحكمة النقض.

وأشار الشاكي في دعواه إلى أنه كان يحوّل النفقة إلى مطلقته من حسابه البنكي إلى حسابها البنكي، إلا أنه تفاجأ بتقديم مطلقته عريضة أمام قاضي التنفيذ بضبطه وإحضاره لعدم التزامه بسداد 28 ألف درهم رغم إلزامه حسب الاتفاق بالسداد، فاضطر إلى دفع المبلغ مرة أخرى بمركز الشرطة.

وأشارت المحكمة إلى أن الرجل الشاكي ادّعى أنه حوّل 28 ألف درهم لحساب مطلقته كنفقة شاملة من حسابه المصرفي إلى حسابها إلا أن الحسابات التي قدمها للمحكمة غير مترجمة ترجمة قانونية، لافتة إلى أنه بافتراض صحة التحويل المصرفي فإن ذلك لا يثبت للمحكمة سوى تحويل المال ولا يبين سبب التحويل الذي ادّعاه الشاكي بأنه النفقة لمطلقته كما لم يطلب من المحكمة سبيلاً لإثبات ادّعائه، ومن ثم قضت برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/5n6pfa3j

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"