عادي
يعمل به اعتباراً من 1 فبراير 2023

مرسوم بقانون في شأن الأحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين

01:28 صباحا
قراءة 7 دقائق
علم الإمارات

أبوظبي: سلام أبوشهاب

أصدرت دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدنية، ويعمل به اعتباراً من 1 فبراير/شباط 2023، ونص على أنه تسري أحكامه على غير المسلمين المقيمين في الدولة، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه، فيما يتعلق بمواد الزواج والطلاق والتركات والوصايا وإثبات النسب؛ وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد 12 و13 و15 و16 و17 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته، وجاء فيه أنه يجوز للمخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون المنصوص عليهم في البند 1 من المادة الأولى، الاتفاق على تطبيق التشريعات الأخرى المنظمة للأسرة أو للأحوال الشخصية النافذة في الدولة، بدلاً من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، وتسري أحكام هذا المرسوم بقانون على جميع الوقائع التي تحدث بعد سريان أحكامه، ويعتمد التقويم الميلادي في حساب المدد الواردة في هذا المرسوم بقانون.

ونص على أنه تستثنى دعاوى الطلاق التي ترفع استناداً لأحكام هذا المرسوم بقانون من العرض على لجان التوجيه الأسري، وتعرض مباشرة على المحكمة لإصدار الحكم من الجلسة الأولى.

الحقوق والواجبات

ويُراعى في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، ويسري ذلك بوجه خاص في الأمور الآتية:

الشهادة: المساواة في الشهادة أمام المحكمة، ويعتد بشهادة المرأة أمام المحكمة مثلها مثل شهادة الرجل دون تفرقة.

الإرث: المساواة بين الرجل والمرأة في توزيع الإرث حسب أحكام هذا المرسوم بقانون.

الحق في طلب الطلاق: للزوج والزوجة على حد سواء كل بإرادته المنفردة طلب توقيع الطلاق من المحكمة دون الإخلال بحقوقهما المتعلقة بالطلاق.

الحضانة المشتركة: تتساوى المرأة والرجل في الحق في حضانة الطفل بشكل مشترك حتى بلوغه سن «18» الثامنة عشرة عاماً، وبعدها تكون للطفل حرية الاختيار.

الزواج المدني

ونص على أنه يشترط لعقد الزواج المدني، أن تتوافر الشروط الآتية؛ وهي خمسة شروط: بلوغ كل من الزوج والزوجة «21» واحداً وعشرين عاماً ميلادياً على الأقل، ويثبت السن بموجب أي وثيقة رسمية صادرة عن الدولة التي ينتمي إليها كل منهما بجنسيته، وألا يكون الزواج بين الإخوة أو الأبناء أو الأحفاد أو الأعمام أو الأخوال، وأية حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وأن يعبر كلا الزوجين صراحة أمام قاضي التوثيقات عن موافقته على الزواج، وعدم وجود ما يحول قانوناً دون الاعتداد برضاه، وتوقيع الزوجين على نموذج الإفصاح، وأي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

ويجوز عقد إجراءات الزواج أمام قاضي التوثيقات لدى المحكمة المختصة، من خلال تقديم طلب، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض؛ وذلك بمراعاة الشروط والإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ويتم إجراء الزواج من خلال تعبئة الزوجين للنموذج المعد لذلك أمام قاضي التوثيقات، وللزوجين الاتفاق على شروط العقد، ويتم الاعتداد فيما بينهما بما ورد في هذا العقد من حقوق الزوج والزوجة خلال فترة الزواج، وحقوق ما بعد الطلاق، وعلى وجه الخصوص الحضانة المشتركة للأطفال، ويتعين أن يتضمن نموذج عقد الزواج إفصاح كل من الزوجين عن وجود أي علاقة زوجية أخرى سابقة لأي منهما مع بيان تاريخ وقوع الطلاق إن وجد، وإقرار الزوجة بعدم وجود أي علاقة زوجية قائمة، وعلى الزوج تقديم هذا الإقرار في حال لم تكن تشريعاته تجيز له تعدد الزوجات، وفي جميع الأحوال يتعين على الزوج أن يفصح عن أي علاقة زوجية قائمة أمام قاضي التوثيقات، وأن يكون العقد مشتملاً على ما يفيد رضا كل منهما نطقاً أو كتابة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون نموذج العقد المعتمد مزدوج اللغة للزواج المدني، وبعد التحقق من توافر كافة شروط عقد الزواج المدني، وبعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، يقوم قاضي التوثيقات بالتصديق على عقد الزواج، ويتم قيده في السجل المعد لهذا الغرض.

الطلاق وإجراءاته

وجاء في المرسوم بقانون أنه يُكتفى لطلب الطلاق وتوقيعه، أن يبدي أحد الزوجين أمام المحكمة رغبته في الانفصال، وعدم الاستمرار في العلاقة الزوجية، من دون الحاجة إلى تبرير ذلك الطلب أو بيان الضرر أو إلقاء اللوم على الطرف الآخر، ويجوز لأي من الزوجين طلب الطلاق من دون الحاجة إلى إثبات الضرر؛ وذلك وفق النموذج المعد لذلك، ويقع الطلاق بحكم المحكمة بعد إعلان الطرف الآخر.

وللمطلقة تقديم طلب للمحكمة، بعد صدور حكم الطلاق، للحصول على حكم بالنفقة من مطلقها، ويتم إضافة أي طلبات لاحقة للطلاق أمام المحكمة وفقاً للنموذج المعد لذلك، وفي حال عدم الاتفاق على شروط أو ضوابط هذه النفقة أو الطلبات المالية الأخرى في عقد الزواج، يخضع قبول الطلب ومدته للسلطة التقديرية للقاضي، بعد تقييم العوامل الآتية وعددها 9؛ وهي: عدد سنوات الزواج؛ بحيث يزيد مقدار النفقة بزيادة عدد سنوات الزواج، سن الزوجة؛ بحيث تنخفض قيمة النفقة بانخفاض سن الزوجة والعكس صحيح، الحالة المالية لكل من الزوجين؛ وذلك وفقاً لتقرير يقوم بإعداده خبير حسابي يتم ندبه من المحكمة، لتقييم الوضع الاقتصادي لكل من الزوجين، ومدى مساهمة الزوج في الطلاق عن طريق الإهمال أو الخطأ أو اقترافه أي فعل أدى إلى الطلاق، وتعويض أي من الزوجين للآخر عن أي ضرر مادي أو معنوي لحق به، بسبب الطلاق، والأضرار المالية التي أصابت أياً من الزوجين من جرّاء طلب توقيع الطلاق بالإرادة المنفردة، وتكفل الأب بمصاريف وتكاليف حضانة الأم للأبناء أثناء الحضانة المشتركة؛ وذلك لفترة مؤقتة لا تتجاوز سنتين وفقاً لما يسفر عنه تقرير الخبير الحسابي، ومدى اهتمام الزوجة برعاية الأبناء من عدمه، وفي جميع الأحوال تسقط نفقة الزوجة في حال زواجها من رجل آخر، وفي حال انتهاء حضانتها للأبناء لأي سبب من الأسباب، ويجوز تقديم طلب جديد لتعديل النفقة بعد كل سنة أو وفقاً لتغير ظروف الحال.

حضانة الأبناء

وأشار المرسوم بقانون إلى أن حضانة الأبناء حق مشترك ومتساوٍ للاب والأم بعد وقوع الطلاق، وهي كذلك حق للأبناء في عدم استحواذ أحد الأبوين دون الآخر بتربية الابن ورؤيته؛ وذلك حفاظاً على الصحة النفسية للمحضون، والحد من آثار الطلاق على الأبناء، والأصل في حضانة الأبناء هو اشتراك الأب والأم معاً في مسؤولية تربية الأبناء بعد وقوع الطلاق، ما لم يقدم الطرفان طلباً للمحكة بإثبات الحضانة لمن هو جدير بتحقيق مصالح المحضون، أو يطلب أحدهما التنازل كتابة أمام المحكمة عن حقه في الحضانة، أو تقديم طلب للمحكمة بعزل الطرف الآخر من الحضانة المشتركة، وإسقاط حقه في الحضانة لأي سبب تقبله المحكمة مثل عوارض الأهلية، أو خطورة اشتراك الشخص في الحضانة، أو عدم قيام الحاضن المشترك بمهامه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون حالات عزل الطرف الآخر من الحضانة، وإسقاط حقه فيها.

وفي حالة اختلاف الأب والأم في أي أمر من أمور الحضانة المشتركة، يحق لأي منهما التقدم بطلب للمحكمة وفق النموذج المعد لذلك، للاعتراض أو طلب تدخل المحكمة للفصل في الأمر محل الخلاف، وللمحكمة السلطة التقديرية لتقرير ما تراه مناسباً لمصلحة المحضون؛ وذلك بناء على طلب أي من الأبوين بعد وقوع الطلاق.

إجراءات

يصدر مجلس الوزراء دليل إجراءات التركات الخاصة بالمخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون، ويتم تسجيل وصايا المخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون في السجل المعد لذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وللزوجين تعبئة نموذج تسجيل الوصايا أثناء توقيع عقد الزواج، لبيان كيفية توزيع المال في حالة وفاة أي منهما.

التركات والوصايا

جاء في المرسوم بقانون أنه للمورث الحق في ترك وصية بكامل ما يملك من أموال موجودة في الدولة لمن أراد وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وفي حالة عدم وجود وصية، فإن نصف الإرث يذهب إلى الزوج أو الزوجة، والنصف الآخر يوزع بالتساوي بين الأبناء لا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى، وإذا لم يكن للمتوفى أي أولاد، فإن الميراث يؤول إلى والدي المتوفى حال حياتهما بالتساوي بينهما، أو يؤول النصف إلى أحدهما حال عدم وجود الآخر، ويؤول النصف الآخر إلى إخوته، أو يؤول كل الميراث إلى أحد الوالدين في حال عدم وجود الآخر، وعدم وجود زوج المورث أو أبنائه أو إخوته، وفي حال عدم وجود الأبوين يؤول الميراث كله إلى إخوة المورث، ويوزع بينهم بالتساوي لا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى، واستثناء من أحكام البند 2 من هذه المادة «المادة 11»، لأي من ورثة الأجنبي طلب تطبيق القانون واجب التطبيق على التركة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية؛ وذلك ما لم توجد وصية مسجلة على خلاف ذلك.

إثبات النسب

يثبت نسب الطفل بالزواج أو بإقرار الأب والأم، ويتم استخراج شهادة ميلاد الطفل حسب التشريعات النافذة في هذا الشأن، وللمحكمة أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي؛ وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، وعليها ألا تصدر أمرها بإثبات النسب لمن يدعيه إلا بعد التحقق مما يأتي: أن الطفل مجهول النسب، أن فارق السن يحتمل نسبة الطفل لمن ادعى نسبه إليه، ولمجلس الوزراء بناء على عرض وزير العدل أن يصدر قراراً ينظم بمقتضاه إجراءات وأحكام التبني والأسر البديلة والآثار المترتبة عليه.

كما أشار المرسوم بقانون إلى أنه تسري القوانين والتشريعات النافذة في الدولة في ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون، ويصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ويُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/5m467dch

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"