عادي
200 طلاق مدني و300 طلب إثبات نسب

«قضاء أبوظبي»: المحكمة المدنية تسجل 5 آلاف زواج خلال عام

14:26 مساء
قراءة دقيقتين
أبوظبي: آية الديب
كشفت دائرة القضاء في أبوظبي، تسجيل محكمة مسائل الأسرة المدنية 5 آلاف زواج مدني منذ إنشائها منذ عام. كما سجلت 200 طلب طلاق مدني، و300 طلب إثبات نسب، منها 25 طلب إثبات نسب للأم.
جاء ذلك خلال ملتقى إعلامي نظمته الدائرة الخميس، بعنوان «محكمة مسائل الأسرة المدنية.. خدمات عالمية رائدة للأجانب»، وأكدت خلاله منى الرئيسي، رئيسة مكتب خدمات الأجانب، أن حالات الزواج المدني التي سجلتها المحكمة منذ منتصف ديسمبر الماضي، كان 88% منها للمقيمين و12 % لزوار الدولة. لافتة إلى أن عدد الجنسيات المستفيدة من الزواج المدني 127 جنسية، جاءت في مقدمتها الجنسية الفلبينية بواقع 2307 زواجات، والهندية 835 زواجاً، تلتها المملكة المتحدة 545 زواجاً، ثم لبنان 217 زواجاً.
وأشارت إلى أن المحكمة تقدم خدمة الزواج المدني بخمس لغات هي العربية والإنجليزية والروسية والصينية والإسبانية. والمحكمة تقدم كذلك «خدمة الزواج المدني المتميز» وإجراءات الزواج فيها من تقديم الطلب ومراجعته، وسداد رسومه وإتمام الزواج خلال 24 ساعة فقط، برسوم 2500 درهم، وخدمة إبرام اتفاقية ما قبل الزواج، حيث أبرمت 23 اتفاقية زواج خلال عام.
وأكدت أن المحكمة تقدم كذلك خدمة الوصايا المدنية التي نتيجة لها يتم توزيع أملاك المتوفى بعد وفاته وفقا للطريقة التي رغب بها، حيث يحق للأجنبي ترك وصية بكامل ما يملك من أموال موجودة في الدولة لمن أراد، وتسجّل وصايا الأجانب في السجل المعد لذلك، وفق الإجراءات المعمول بها. لافتة إلى أن عدد الوصايا المسجلة خلال عام بلغ 1566، منها 1512 للمقيمين، و18 لزوار الدولة، و36 لزوار من خارج الدولة.
وقال محمد هشام الرافعي، الخبير القانوني في الدائرة: بلغ عدد طلبات الطلاق المدني خلال عام 200 طلبا، وعدد طلبات إثبات النسب 300، منها 25 إثبات نسب للأم، وعدد طلبات التركات المدنية 130.
وأوضح أن الخاضعين لأحكام قانون الزواج المدني هم الأجانب بشكل عام، بغض النظر عن الدين أو الإقامة (للسياح والمقيمين) والمواطن غير المسلم، أما في الطلاق المدني والوصايا والتركات وإثبات النسب، فالخاضعون للتطبيق هم الأجانب بغض النظر عن الدين لأن المعيار في جنسية الأجنبي وليس المعتقد الديني، وأن يكون محل الإقامة أو العمل في أبوظبي.
  • 5 شروط للزواج
يشترط لعقد الزواج المدني 5 شروط، هي بلوغ كل من الزوج والزوجة (18) عاماً ميلادية على الأقل، على أن يثبت السنّ بموجب أي وثيقة رسمية صادرة عن الدولة التي ينتمي إليها كل منهما بجنسيته، وأن يعبرا صراحة أمام قاضي التوثيقات عن الموافقة على الزواج، وعدم وجود ما يحول قانوناً دون الاعتداد برضاه، والتوقيع على نموذج الإفصاح، وألا يكون الزواج بين الأخوة أو من الأبناء أو الأحفاد أو الأعمام أو الأخوال، وأي شروط أخرى يصدر بها قرار من رئيس الدائرة.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/mvmxrhmc

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"