عادي
لحاملي التأشيرة الإلكترونية

أربع حالات تمنع مقيمي دول «التعاون» من دخول الإمارات

19:56 مساء
قراءة دقيقتين
مبنى الهوية والجنسية

أبوظبي: عماد الدين خليل

حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 4 حالات تمنع مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي من دخول دولة الإمارات عند الوصول لمنافذ الدولة بعد إصدار «التأشيرة الإلكترونية»، أو إذن دخول مقيم دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت أنه يجب على الأجانب المقيمين في أي من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى الحصول على التأشيرة الإلكترونية لدخول دولة الإمارات، قبل سفرهم، حيث تتيح التأشيرة البقاء في الدولة 30 يوماً من تاريخ الدخول، مع القابلية للتمديد مرة واحدة لمدة 30 يوماً.

وأوضحت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات أن الحالات التي يتم فيها منع حاملي التأشيرة الإلكترونية من دخول الدولة هي: «لن يسمح لحامل إذن دخول مقيم أو مرافق مجلس التعاون الدخول للدولة في حال تبين أن إقامته منتهية أو ملغاة، ولن يسمح لحامل إذن دخول مقيم مجلس التعاون الدخول للدولة في حال تبين أنه تم تغيير المهنة بعد إصدار إذن الدخول، ويجب أن تكون صلاحية الإقامة بدولة مجلس التعاون أكثر من 3 أشهر عند الوصول لمنافذ دولة الإمارات، كما يجب أن تكون صلاحية جواز السفر لحامل إذن الدخول أكثر من 3 أشهر عند الوصول لمنافذ دولة الإمارات».

وأضافت أن الحصول على التأشيرة الإلكترونية للأجانب المقيمين في أي من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى تعتبر شرطاً أساسياً لدخول دولة الإمارات، حيث يتم التقدم على إذن دخول مقيمي دول مجلس التعاون من خلال الإدارة العامة للإقامة للشؤون الأجانب دبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وأشارت إلى أنه يتم إرسال التأشيرة الإلكترونية إلى البريد الإلكتروني المسجل في الطلب بعد الانتهاء من المعالجة في حال الموافقة، لافتة إلى أنه لن تتم الموافقة على أي طلب تأشيرة زيارة لأي فرد من العائلة أو الفئات المساعدة لمقيمي أو مرافقي مواطني دول مجلس التعاون من دون سفر الكفيل برفقتهم.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/546juhkx

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"