عادي
تعدم المواد المحكوم بمصادرتها من قبل لجنة يشكلها النائب العام

تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة

00:03 صباحا
قراءة دقيقتين
علم الإمارات

أبوظبي:«الخليج»

أصدرت الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

ونص على استبدال بنصوص المواد 4 و81 و93 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، نصوص الماد التالية: المادة (4)، لا يجوز تعديل الجدول رقم 10 المرفق بهذا المرسوم بقانون إلا بموجب قانون أو مرسوم بقانون، ويجوز تعديل الجداول أرقام 1 و2 و4 و5 المرفقة بهذا المرسوم بقانون بالحذف، أو الإضافة، أو تغيير النسب، ويكون التعديل بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة ووقاية المجتمع بعد موافقة لجنة طبية يصدر بتشكيلها قرار منه، ويشترك في عضويتها ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية، ويكون تعديل الجداول الأخرى المرافقة لهذا المرسوم بقانون بقرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع بعد موافقة لجنة طبية يصدر بتشكيلها قرار منه، ويشترك في عضويتها ممثل عن وزارة الداخلية ويختاره وزير الداخلية.

وأصبح نص المادة (81) ما يلي: تعدم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المحكوم بمصادرتها من قبل لجنة تشكل بقرار من النائب العام برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة، على أن يحرر محضراً بما تم من إجراءات يعتمده رئيس اللجنة، ويجوز للنائب العام أن يأذن بتسليم تلك المواد المقرر مصادرتها إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها، في الأغراض العلمية، أو الطبية، أو غيرها، وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى وبناء على طلب من النيابة العامة أن تقرر إعدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية محل الجريمة، أو الإذن بتسليمها إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية، أو الطبية، أو غيرها، على أن يحتفظ بعينة مناسبة من كل منها إلى أن يصدر حكم بات في الدعوى.

ونصت المادة (93) على أنه لا تعتبر جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي المنصوص عليها في المواد 41 و42 و43 و44، سابقة قضائية تقتضي رد الاعتبار عند ارتكابها لأول مرة من المواطنين، ولا يجوز الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة فيها عند ارتكابها للمرة الثالثة فأكثر.

كما نص المرسوم بقانون على أنه في تطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تعتبر جريمة التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو الحيازة أو الإحراز بقصد التعاطي، سابقة أولى إذا كانت ارتكبت لأول مرة بعد نفاذ ذلك المرسوم بقانون، ولو كان صدر ضد المتهم حكم نهائي في احدى هذه الجرائم بتاريخ سابق على تاريخ العمل به، ولا تسري أحكام العود المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات على الجرائم المنصوص عليها في البند السابق.. ويعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/542drurz

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"