عادي

الصدقة

22:51 مساء
قراءة 3 دقائق
1
عارف الشيخ

د. عارف الشيخ

يسأل بعضهم عن الفرق بين الصدقة والزكاة، وللإجابة عن هذا السؤال ينبغي أن نعرّف الصدقة في اللغة العربية أولاً، فالصدقة لغة: هي ما يُعطى على وجه التقرب إلى الله لا على وجه المكرمة، انظر: لسان العرب والمعجم الوسيط.

وفي اصطلاح الفقهاء: الصدقة تمليك في الحياة بغير عوض على وجه القربة إلى الله، ونلاحظ أنها لم تختلف عن التعريف اللغوي كثيراً، لأن الصدقة في كل من التعريفين تؤدي إلى التقرب إلى الله، وفي كلا التعريفين يراد بها الزكاة وصدقة التطوع، انظر: مغني المحتاج.. ج6 - ص120، والمغني لابن قدامة ج5 - ص649.

أما الراغب الأصفهاني فقد فرّق بين الصدقة والزكاة بالقول: إن الصدقة ما يخرجه الإنسان تطوعاً، والزكاة يقال لها الواجب، انظر: المفردات للراغب الأصفهاني.

وقد يطلق لفظ الصدقة على كل معروف يقدمه الإنسان، ويؤيد هذا المعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «كل معروف صدقة» رواه مسلم.

ويقسم الفقهاء الصدقة إلى أنواع:

- صدقة مفروضة مثل زكاة المال

- صدقة على الأبدان مثل زكاة الفطر

- صدقة أنت تفرض على نفسك مثل النذر

- صدقات مفروضة لله تعالى مثل الكفارات والفدية

- صدقة التطوع مثل القرض الحسن، ومثل ما ينفق على الفقراء والمحتاجين

وفي الحديث أن أبا الدحداح رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي أرضان، أرض بالعالية وأرض بالسافلة، وقد جعلت خيرهما صدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم عذق مذلل لأبي الدحداح في الجنة، ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ج3 - ص237.

أقول صدقات التطوع باب واسع، منها برادات المياه، وثلاجات الطعام، التي توضع على أبواب المساجد، وما يعطى في الطرقات لعمّال البلدية، ومنها وجبات الطعام التي يتكفل بها بعضهم، ويوزعها على الفقراء.

ولكي يقال لك إنك متصدق ينبغي أن تكون عاقلاً بالغاً رشيداً، أما لو كنت صغيراً لم تبلغ أو كنت مجنوناً فلست من أهل التبرع، فلا تصح منك الصدقة، انظر: حاشية ابن عابدين ج5-ص421، وانظر: جواهر الإكليل ج1-ص22.

ولكي تصح صدقتك يجب أن تكون مالكاً لما تتصدق به، فلا يصح أن تتصدق بمال غيرك إلا إذا أذن لك مالك المال، ومن هنا فإن الزوجة لا يصح لها أن تتصرف في مال زوجها حتى بالصدقة إلا إذا كان قد أذن لها، أو كان شيئاً يسيراً.

ودليلهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مُفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب، ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك، رواه مسلم ولم يُذكر في الحديث الإذن.

وفي رواية عند الحنابلة أن الزوجة لا يجوز لها التصدق من مال زوجها من غير إذن حتى لو كان يسيراً، للحديث الذي يقول: لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا، رواه الترمذي.

ويصح التصدق على العاقل والمجنون، إلا أن هناك أشخاصاً لا يصح أن يُعطوا من الصدقة مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وآل النبي والأغنياء وغير المسلم.

أما صدقة التطوع فتعطى لغير المسلم، لقوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً، وفي الحديث: في كل كبد رطبة أجر.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2twbt4vb

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"